اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: صلاة العيدين:

معتبرٍ يتعلَّق به الثَّواب، فإنَّ الوقوف في مكانٍ مخصوص، وهو عرفات قد عُرِفَ قُرْبة وأمَّا في غيرها فلا، ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 194، والله أعلم.

620) فتوى
حكم صلاة العيد
السؤال:
ما حكم صلاة العيد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صلاة العيد واجبة على الأصح؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} البقرة: من الآية 185، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب.
وقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الكوثر: 2، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر.
وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أمرنا النّبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيّض أن يعتزلن مصلّى المسلمين» في صحيح مسلم 2: 605، وصحيح البخاري 1: 331.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 661