ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: صلاة العيدين:
وعن أخت ابن رواحة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين» في سنن البيهقي الكبير 3: 306، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 268، ومسند أحمد 6: 358. ينظر: إعلاء السنن 8: 103، وعمدة القاري 6: 273، والهداية 1: 85، والمختار 1: 112، والدر المختار 1: 555، ومنحة السلوك 2: 72، واختاره صاحب الملتقى ص25، والكنْز 1: 21، والتنوير 1: 55، والله أعلم.
621) فتوى
شروط صلاة العيد
السؤال:
ما هي شروط صلاة العيد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: شروط العيد هي شروط صلاة الجمعة وجوباً، وأداءً، إلاَّ الخُطبة؛ لأنّها ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب الإمام أثم، ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة. ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير 1: 114، والله أعلم.
621) فتوى
شروط صلاة العيد
السؤال:
ما هي شروط صلاة العيد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: شروط العيد هي شروط صلاة الجمعة وجوباً، وأداءً، إلاَّ الخُطبة؛ لأنّها ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب الإمام أثم، ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة. ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير 1: 114، والله أعلم.