ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: صلاة العيدين:
الرّكعة الأولى: يكبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي، ثُم يكبّر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً، ثُم يركعُ مُكَبِّراً.
الرّكعة الثَّانية: يبدأُ بالقراءة، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفع يديه في التّكبيرات الثّلاث الزّوائد في الركعتين؛ فعن القاسم أبي عبد الرحمن، قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فكبر أربعاً وأربعاً، ثم اقبل علينا بوجهه حين أنصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه فأتى إبهامه» في شرح المعاني الآثار 4: 345، وقال الطحاوي: إسناده حسن.
وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة: «إنّ سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم -، فقال: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبّر في الفطر والأضحى، فقال أبو موسى: كان يكبّر أربع تكبيرات، تكبيره على الجنائز وصدّقه حذيفة» في مسند أحمد 4: 416، وسنن أبي داود 1: 299، وسكت عنه.
ثمّ يخطبُ بعد الصّلاة خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أحكام الفطرة في عيد الفطر؛ لأنّها لأجله شُرعت، وأحكام تكبير التَّشريق، والأضحية في عيد الأضحى؛ لأنّها شرعت لتعليم أحكام الوقت، ينظر: شرح الوقاية ص194، وتبيين الحقائق1: 227، والله أعلم.
الرّكعة الثَّانية: يبدأُ بالقراءة، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفع يديه في التّكبيرات الثّلاث الزّوائد في الركعتين؛ فعن القاسم أبي عبد الرحمن، قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فكبر أربعاً وأربعاً، ثم اقبل علينا بوجهه حين أنصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه فأتى إبهامه» في شرح المعاني الآثار 4: 345، وقال الطحاوي: إسناده حسن.
وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً لأبي هريرة: «إنّ سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم -، فقال: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبّر في الفطر والأضحى، فقال أبو موسى: كان يكبّر أربع تكبيرات، تكبيره على الجنائز وصدّقه حذيفة» في مسند أحمد 4: 416، وسنن أبي داود 1: 299، وسكت عنه.
ثمّ يخطبُ بعد الصّلاة خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أحكام الفطرة في عيد الفطر؛ لأنّها لأجله شُرعت، وأحكام تكبير التَّشريق، والأضحية في عيد الأضحى؛ لأنّها شرعت لتعليم أحكام الوقت، ينظر: شرح الوقاية ص194، وتبيين الحقائق1: 227، والله أعلم.