ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: صلاة العيدين:
624) فتوى
قضاء صلاة العيد منفرداً
السؤال:
إن صلَّى الإمامُ صلاة العيد ولم يصلِّ رجلٌ معه، فهل يقضي الصلاة لوحده؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يَقضي صلاة العيد؛ لأنّ الصلاة بصفة كونها صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. ينظر: شرح الوقاية ص194، وتبيين الحقائق1: 227، والله أعلم.
625) فتوى
المنع عن صلاة عيد الفطر
السؤال:
إذا مُنع الناس عن صلاة عيد الفطر لعذر فهل يصلونها في اليوم الثاني أو الثالث؟
قضاء صلاة العيد منفرداً
السؤال:
إن صلَّى الإمامُ صلاة العيد ولم يصلِّ رجلٌ معه، فهل يقضي الصلاة لوحده؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يَقضي صلاة العيد؛ لأنّ الصلاة بصفة كونها صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. ينظر: شرح الوقاية ص194، وتبيين الحقائق1: 227، والله أعلم.
625) فتوى
المنع عن صلاة عيد الفطر
السؤال:
إذا مُنع الناس عن صلاة عيد الفطر لعذر فهل يصلونها في اليوم الثاني أو الثالث؟