ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
الميت فأوتروا» في صحيح ابن حبان 7: 301، والمستدرك 1: 506، وصححه.
ثالثاً: أن يوضع على التَّخت.
رابعاً: أن يُجَرَّد ويُسْتر عورته؛ لأنّ سترها واجب، والنّظر إليها حرام كعورة الحيّ.
خامساً: أن يوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق؛ للحرج، فالوضوء سُنة الاغتسال إلا أنّه لا يمكن إخراج الماء منهما فيتركان.
سادساً: أن يُفاض عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر، أو حُرْضٍ أو غيرها من مواد للتنظيف؛ لأنّه أبلغ في التنظيف، وإن لم يكن فالماءُ القَراح، وهو الماء الخالص المغلي؛ لأن المقصود الطهارة، وهي حاصلة به، والمسخّن أبلغ في التنظيف.
سابعاً: أن يغْسَلَ رأسُهُ ولحيتُه بالخِطْمِّي؛ لأنّه أبلغ في استخراج الوسخ، وإن لم يكن فبالصابون ونحوه؛ لأنّه يعمل عمله.
ثامناً: أن يضجعَ على يساره، ويُغْسَلُ حتَّى يصلَ الماءُ إلى التَّخت، ثُمَّ على يمينِه كذلك، وإنِّما قُدِّمَ الاضجاعُ على اليسار؛ ليكون البداية في الغسلِ بجانبِ يمينه.
تاسعاً: أن يُجلّسَ مستنداً، ويمسحَ بطنُه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج، ولكي لا تبتل أكفانه، وما خَرَجَ منه يغْسل تنظيفاً له، ولا يعاد غُسلُه؛ لأنّه قد
ثالثاً: أن يوضع على التَّخت.
رابعاً: أن يُجَرَّد ويُسْتر عورته؛ لأنّ سترها واجب، والنّظر إليها حرام كعورة الحيّ.
خامساً: أن يوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق؛ للحرج، فالوضوء سُنة الاغتسال إلا أنّه لا يمكن إخراج الماء منهما فيتركان.
سادساً: أن يُفاض عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر، أو حُرْضٍ أو غيرها من مواد للتنظيف؛ لأنّه أبلغ في التنظيف، وإن لم يكن فالماءُ القَراح، وهو الماء الخالص المغلي؛ لأن المقصود الطهارة، وهي حاصلة به، والمسخّن أبلغ في التنظيف.
سابعاً: أن يغْسَلَ رأسُهُ ولحيتُه بالخِطْمِّي؛ لأنّه أبلغ في استخراج الوسخ، وإن لم يكن فبالصابون ونحوه؛ لأنّه يعمل عمله.
ثامناً: أن يضجعَ على يساره، ويُغْسَلُ حتَّى يصلَ الماءُ إلى التَّخت، ثُمَّ على يمينِه كذلك، وإنِّما قُدِّمَ الاضجاعُ على اليسار؛ ليكون البداية في الغسلِ بجانبِ يمينه.
تاسعاً: أن يُجلّسَ مستنداً، ويمسحَ بطنُه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج، ولكي لا تبتل أكفانه، وما خَرَجَ منه يغْسل تنظيفاً له، ولا يعاد غُسلُه؛ لأنّه قد