ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
عرف نصاً، وقد حصل، فلا يعيد الوضوء.
عاشراً: أن يُنَشَّفُ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه، ولا يُقَصَّ ظفره، ولا يُسَرَّحَ شعرُهُ.
حادي عشر: أن يجعلُ الحنوطُ على رأسِه، ولحيتِه وهذا للرجل والمرأة؛ فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا النّبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور» في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422.
وأن يُجعل الكافورُ على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والرّكبتان، والقدمان، وإنّما خُصَّت بين الأعضاء كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215. ينظر: تبيين الحقائق 1: 235 ينظر: الدر المختار 1: 574، و درر الحكام 1: 161، والله أعلم.
عاشراً: أن يُنَشَّفُ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه، ولا يُقَصَّ ظفره، ولا يُسَرَّحَ شعرُهُ.
حادي عشر: أن يجعلُ الحنوطُ على رأسِه، ولحيتِه وهذا للرجل والمرأة؛ فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا النّبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور» في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422.
وأن يُجعل الكافورُ على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والرّكبتان، والقدمان، وإنّما خُصَّت بين الأعضاء كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215. ينظر: تبيين الحقائق 1: 235 ينظر: الدر المختار 1: 574، و درر الحكام 1: 161، والله أعلم.