اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كفن المرأة يسنّ فيه ما يلي:
1. دِرع: وهو قميص النساء. 2. إزار. 3. خِمار: وهو ما تغطّي به المرأة رأسها. 4. لِفافة وعرضها ما بين الثدي إلى السرة. 5. خرقة تُربطُ بها ثدياها؛ فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمّر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري 3: 133: وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد.
وأقل الكفن للمرأة: الإزار واللفافة والخمار؛ لأنّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز الصّلاة فيها من غير كراهة فكذا بعد موتها، وما دون ذلك كفن الضرورة، ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، والله أعلم.

647) فتوى
كفن الضّرورة للمرأة
السؤال:
ما هو كفن الضّرورة للمرأة؟
الجواب:
المجلد
العرض
93%
تسللي / 661