ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
أقول وبالله التوفيق: هو ما دون الإزار واللفافة والخمار؛ لأنّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز الصّلاة فيها من غير كراهة فكذا بعد موتها،
وما دون ذلك كفن الضرورة، ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، والله أعلم.
648) فتوى
كيفية تكفين المرأة
السؤال:
ما هي كيفية تكفين المرأة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كيفية تكفينها: أن تَلْبَس الدِّرع أولاً، ويجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ثم يُعطف الإزار، ثم اللفافة، ثم الخرقة فوق الأكفان؛ لئلا تنتشر، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشاره. ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، والله أعلم.
649) فتوى
التّكفين بالمزعفر والمعصفر
وما دون ذلك كفن الضرورة، ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، والله أعلم.
648) فتوى
كيفية تكفين المرأة
السؤال:
ما هي كيفية تكفين المرأة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كيفية تكفينها: أن تَلْبَس الدِّرع أولاً، ويجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ثم يُعطف الإزار، ثم اللفافة، ثم الخرقة فوق الأكفان؛ لئلا تنتشر، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشاره. ينظر: تبيين الحقائق 1: 238، والله أعلم.
649) فتوى
التّكفين بالمزعفر والمعصفر