اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تُكره الصّلاة على الميت في مسجدِ جماعةٍ إن كان الميت فيه، وأما إن كان خارجَه اختلف المشايخ؛ بناءً على أنَّ علَّةَ الكراهة عند البعضِ توهمُ تلويثِ المسجد، فإن كان الميْت خارجَه لا تكره عندهم، وعند البعضِ أنّ المسجدَ لم يُبنَ إلاَّ للصَّلوات الخمس، فالميتُ وإن كان خارجاً يكره عندهم أيضاً. ينظر: رد المحتار 1: 593، والله أعلم.

660) فتوى
الصّلاة على الصّبي إن استهل
السؤال:
هل يُصَلَّى على الصّبي إن مات بعد الولادة مباشرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن وُلِدَ فماتَ سُمِّي وغُسِّل وصُلِّي عليه إن استهلَّ؛ بأن رفع صوته وصاح عند الولادة، وإن لم يستهل فإنّه يدرج في خرقة ولم يصلَّ عليه، وغُسِّل على المختار؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «العربي لا يصلّى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» في سنن الترمذي 3: 350، وسنن الدارمي 2: 482، وفي رواية: «إذا استهل الصّبي صُلّي عليه ووُرّث» في سنن ابن ماجة 1:
المجلد
العرض
95%
تسللي / 661