ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
483، وصحيح ابن حبان 13: 392، والمستدرك 4: 388، وصححه. ينظر: الوقاية ص199، والخانية 1: 186، والبزازية 4: 78، والفتح 1: 93، ورد المحتار 1: 595، والله أعلم.
661) فتوى
تغسيل الكافر
السؤال:
ما هي كيفية تغسيل الكافر إن مات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن ماتَ كافر يغسّله وليُّه المسلم غَسْل النَّجس بأن يصبَّ عليه الماء على الوجه الذي يَغْسِلُ النَّجاسات، لا كما يَغْسِلُ المسلمُ بالبداية بالوضوء وبالميامن، ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها. تبيين الحقائق 1: 240 - 244، وشرح الوقاية ص198 - 199، وفتح باب العناية 1: 437 - 450، والله أعلم.
661) فتوى
تغسيل الكافر
السؤال:
ما هي كيفية تغسيل الكافر إن مات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن ماتَ كافر يغسّله وليُّه المسلم غَسْل النَّجس بأن يصبَّ عليه الماء على الوجه الذي يَغْسِلُ النَّجاسات، لا كما يَغْسِلُ المسلمُ بالبداية بالوضوء وبالميامن، ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها. تبيين الحقائق 1: 240 - 244، وشرح الوقاية ص198 - 199، وفتح باب العناية 1: 437 - 450، والله أعلم.