ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة
صلّى الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقته، وكذا فعل بالمغرب والعشاء، فيصير جامعاً فعلاً لا وقتاً.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء»، في شرح معاني الآثار 1: 164، ومسند أحمد 6: 135، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 2: 85.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظّهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك، فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته»، في صحيح مسلم 1: 490، ولا يكون ذلك إلا في الجمع الصوري. ينظر: تبيين الحقائق 1: 89، والله أعلم.
51) فتوى
صلاة العشاء في بلاد لا يدخل وقتها أصلاً
السؤال:
هل تجب صلاة العشاء على مَن يسكن في البلاد التي لا يغيب فيها الشّفق؟
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء»، في شرح معاني الآثار 1: 164، ومسند أحمد 6: 135، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 2: 85.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظّهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك، فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته»، في صحيح مسلم 1: 490، ولا يكون ذلك إلا في الجمع الصوري. ينظر: تبيين الحقائق 1: 89، والله أعلم.
51) فتوى
صلاة العشاء في بلاد لا يدخل وقتها أصلاً
السؤال:
هل تجب صلاة العشاء على مَن يسكن في البلاد التي لا يغيب فيها الشّفق؟