ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» في صحيح مسلم 2: 651، وصحيح البخاري 1: 442. ينظر: ينظر: تبيين الحقائق 1: 244، الجامع الصغير ص117 - 118، والله أعلم.
663) فتوى
السّنة في دفن الجنازة
السؤال:
ما هي السُّنة في دفن الجنازة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
1. يُحفر القبر ويُلَحَد؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللحد لنا والشق لغيرنا» في سنن أبي داود 2: 231، وسنن الترمذي 3: 363، وحسنه، وسنن ابن ماجة 1: 496، ويدخلُ الميت في القبر من جهة القبلة، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاً تلاءً
663) فتوى
السّنة في دفن الجنازة
السؤال:
ما هي السُّنة في دفن الجنازة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
1. يُحفر القبر ويُلَحَد؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللحد لنا والشق لغيرنا» في سنن أبي داود 2: 231، وسنن الترمذي 3: 363، وحسنه، وسنن ابن ماجة 1: 496، ويدخلُ الميت في القبر من جهة القبلة، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاً تلاءً