ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
662) فتوى
السّنة في حمل الجنازة ووضعها
السؤال:
ما هي السُّنة في حمل الجنازة ووضعها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
1. يُسنّ في حمل الجنازة أربعة، وأن تَضَعَ مُقدَّمَها، ثم مؤخِّرَها على يمينك، ثم مُقدَّمها، ثم مؤخَّرها على يسارك؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنّه من السّنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع» في سنن ابن ماجة1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي 2: 341.
2. يُكره الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ، ويسرعونُ بها لا خَبَبَاً؛ بأن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ فعن البراء - رضي الله عنه -، قال: «أمرنا النّبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز» في صحيح البخاري 1: 417.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى بين يديها) في سنن أبي داود 3: 203، ومسند أحمد 2: 528.
السّنة في حمل الجنازة ووضعها
السؤال:
ما هي السُّنة في حمل الجنازة ووضعها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
1. يُسنّ في حمل الجنازة أربعة، وأن تَضَعَ مُقدَّمَها، ثم مؤخِّرَها على يمينك، ثم مُقدَّمها، ثم مؤخَّرها على يسارك؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنّه من السّنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع» في سنن ابن ماجة1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي 2: 341.
2. يُكره الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ، ويسرعونُ بها لا خَبَبَاً؛ بأن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ فعن البراء - رضي الله عنه -، قال: «أمرنا النّبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز» في صحيح البخاري 1: 417.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى بين يديها) في سنن أبي داود 3: 203، ومسند أحمد 2: 528.