ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
الإسلام والطهارة والبلوغ والقل ظلماً ووجوب الدية بقتله وعدم الارتثات. ينظر: النقاية ص42، والله أعلم.
665) فتوى
اشتراط الطّهارة للشّهادة
السؤال:
هل يُعدّ شهيداً من قُتل وقد وجبَ عليه الغُسل كالجُنب، والحائض، والنُّفَساء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من قتل جنباً أو حائضاً أو نفساء لا يكون شهيداً فيغسل؛ فعن الزبير - رضي الله عنه -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ صاحبكم حنظلة تَغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذاك، قد غسلته الملائكة» في صحيح ابن حبان 15: 495، والمستدرك 3: 225، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 4: 15، فغسل الملائكة له تعليماً لنا بما نفعل بمثله. ينظر: فتح باب العناية 1: 459 - 460، والله أعلم.
665) فتوى
اشتراط الطّهارة للشّهادة
السؤال:
هل يُعدّ شهيداً من قُتل وقد وجبَ عليه الغُسل كالجُنب، والحائض، والنُّفَساء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من قتل جنباً أو حائضاً أو نفساء لا يكون شهيداً فيغسل؛ فعن الزبير - رضي الله عنه -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ صاحبكم حنظلة تَغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذاك، قد غسلته الملائكة» في صحيح ابن حبان 15: 495، والمستدرك 3: 225، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 4: 15، فغسل الملائكة له تعليماً لنا بما نفعل بمثله. ينظر: فتح باب العناية 1: 459 - 460، والله أعلم.