ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
666) فتوى
اشتراط البلوغ للشّهادة
السؤال:
إذا قُتل الصبي أو المجنون ظلماً فهل يُعدّو من الشهداء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يشترط في الشهادة البلوغ وهذا الشرط مفقودٌ في الصبي والمجنون؛ ولأنّ السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنوبهم، ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق بهم، ينظر: فتح باب العناية 1: 460، والله أعلم.
667) فتوى
لا يكون شهيداً من قُتل حداً أو قصاصاً
السؤال:
هل يكون شهيداً من قُتل حَدّاً أو قصاصاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكون شهيداً فيغسل ويكفّن؛ لأن شرط الشهادة
اشتراط البلوغ للشّهادة
السؤال:
إذا قُتل الصبي أو المجنون ظلماً فهل يُعدّو من الشهداء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يشترط في الشهادة البلوغ وهذا الشرط مفقودٌ في الصبي والمجنون؛ ولأنّ السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنوبهم، ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق بهم، ينظر: فتح باب العناية 1: 460، والله أعلم.
667) فتوى
لا يكون شهيداً من قُتل حداً أو قصاصاً
السؤال:
هل يكون شهيداً من قُتل حَدّاً أو قصاصاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكون شهيداً فيغسل ويكفّن؛ لأن شرط الشهادة