ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن: صلاة الجنازة والشّهيد:
أن يكون القتل ظلماً وهذا لا يتحقق في الحد والقصاص، والله أعلم.
668) فتوى
لا يكون شهيداً من قُتل خطأً
السؤال:
من قُتل بالخطأ هل يكون شهيداً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من قُتل ووجب بقتله مال: كالقتل بالحجرِ ونحوهِ ممَّا لا يقتل به غالباً، وكالقتل الخطأ كأن رمى الصّيد فأصاب إنساناً وقتلَه، لا يكون شهيداً، لأن الواجبَ في هذه الصُّور الدِّية لا القصاص، وتفصيله في الفرائض السراجية ص6، وشرحها الشريفي ص6 - 7، والله أعلم.
669) فتوى
شهادة من قتله أبوه ظُلماً
السؤال:
هل يكون الابن شهيداً إن قتله أبوه ظلماً؟
668) فتوى
لا يكون شهيداً من قُتل خطأً
السؤال:
من قُتل بالخطأ هل يكون شهيداً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من قُتل ووجب بقتله مال: كالقتل بالحجرِ ونحوهِ ممَّا لا يقتل به غالباً، وكالقتل الخطأ كأن رمى الصّيد فأصاب إنساناً وقتلَه، لا يكون شهيداً، لأن الواجبَ في هذه الصُّور الدِّية لا القصاص، وتفصيله في الفرائض السراجية ص6، وشرحها الشريفي ص6 - 7، والله أعلم.
669) فتوى
شهادة من قتله أبوه ظُلماً
السؤال:
هل يكون الابن شهيداً إن قتله أبوه ظلماً؟