اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني أوقات الصَّلاة

في سنن أبي داود 1: 115، وسنن ابن ماجة 1: 449، والموطأ 1: 123، وسنن النسائي الكبرى 1: 142.
ثانياً: إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الدّجال، قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له، في صحيح مسلم 4: 510، وسنن الترمذي 4: 2250، ومسند أحمد 4: 184، والمستدرك 4: 537، فقد أوجب أكثر من ثلاثمئة عصر على صيرورة الظل مثلاً أو مثلين، وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط بعدهما الوجوب.
وقال الإمام اللكنوي في نفع المفتي والسّائل ص193: «والحاصل إنّهما قولان مصححان»، لكن نعمل بالقول الذي يوجب الصّلاة احتياطاً، ولا ننكر على من أخذ بقول من لا يوجبها. ينظر: كنز الدقائق ص19، ودرر الحكام 1: 52، وملتقى الأبحر ص56، وغنية المستملي ص231 - 232، ومراقي الفلاح ص205، والدر المختار 1: 363 - 366، ونفع المفتي ص188، ورد المحتار 1: 363، والتبيين 1: 81، والذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية ص37، وفتح القدير 1: 197 - 198، وتنوير الأبصار 1: 242، والله أعلم.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 661