ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث الأذان والإقامة
مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم أمهل هنية، ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ... ».
7. الأذان قائماً إذا أذّن المؤذن للجماعة: فيكره له الأذان قاعداً؛ لأن الناس توارثوا ذلك فعلاً، فكان تاركه مسيئاً؛ لمخالفته إجماع الخلق؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: «حق وسنة مسنونة: أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم»، في سنن البيهقي الكبير 1: 392.
8.أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان: بأن يجعل أصبعيه في صماخ أذنيه؛ فأذانه بدونه حسن، وبه أحسن؛ فعن بن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «رأيت بلالا ً يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرى»، في سنن الترمذي 1: 375.
9.تحويل الوجه في الحيعلتين يمنة ويسرة: ولو وحده أو لمولود؛ لأنّه سنة الأذان مطلقاً، فإنّه إذا انتهى إلى الصّلاة والفلاح حول وجهه يميناً وشمالاً مع بقاء البدن مستقبل القبلة؛ لأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم: كالسّلام في الصلاة؛ فعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: «أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً، ولم يستدر»، في سنن أبي داود 1: 142، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 1: 395.
7. الأذان قائماً إذا أذّن المؤذن للجماعة: فيكره له الأذان قاعداً؛ لأن الناس توارثوا ذلك فعلاً، فكان تاركه مسيئاً؛ لمخالفته إجماع الخلق؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: «حق وسنة مسنونة: أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم»، في سنن البيهقي الكبير 1: 392.
8.أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان: بأن يجعل أصبعيه في صماخ أذنيه؛ فأذانه بدونه حسن، وبه أحسن؛ فعن بن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «رأيت بلالا ً يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرى»، في سنن الترمذي 1: 375.
9.تحويل الوجه في الحيعلتين يمنة ويسرة: ولو وحده أو لمولود؛ لأنّه سنة الأذان مطلقاً، فإنّه إذا انتهى إلى الصّلاة والفلاح حول وجهه يميناً وشمالاً مع بقاء البدن مستقبل القبلة؛ لأن هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم: كالسّلام في الصلاة؛ فعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: «أذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً، ولم يستدر»، في سنن أبي داود 1: 142، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 1: 395.