ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث الأذان والإقامة
10.التكبير جزماً: وهو قوله: الله أكبر، في التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين من الأذان وجميع تكبيرات الإقامة بالضمة إعراباً، أما التكبيرةَ الثانية في الأذان فهي ساكنة الراء؛ للوقف، ورفعها خطأ، ويُسَكِّنُ كلمات الأذانِ والإقامةِ في الأذان حقيقة، وينوي الوقف في الإقامة؛ لأنه لم يقف حقيقة؛ لأن المطلوب فيها الحدر؛ لما روي موقوفاً على إبراهيم النخعي: «الأذان جزم، والإقامة جزم، والتكبير جزم»، في سنن الترمذي2: 94، ومصنف ابن أبي شيبة2: 74.
ثانياً: السُّنن التي ترجع إلى المؤذّن:
1.أن يكون المؤذّن عاقلاً: فيكره أذان المجنون والسكران الذي لا يعقل؛ لأن الأذان ذكر معظم، وتأذينهما ترك لتعظيمه، ولعدم الوثوق بقولهما؛ ولفقد تميزهما، فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهما.
2.أن يكون المؤذّن رجلاً: فيكره أذان المرأة؛ لأنّها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، ولأنّها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»، في معرفة السنن 2: 266، ولم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولا سيما بعد انتساخ جماعتهن، والخنثى كالمرأة.
ثانياً: السُّنن التي ترجع إلى المؤذّن:
1.أن يكون المؤذّن عاقلاً: فيكره أذان المجنون والسكران الذي لا يعقل؛ لأن الأذان ذكر معظم، وتأذينهما ترك لتعظيمه، ولعدم الوثوق بقولهما؛ ولفقد تميزهما، فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهما.
2.أن يكون المؤذّن رجلاً: فيكره أذان المرأة؛ لأنّها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، ولأنّها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»، في معرفة السنن 2: 266، ولم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولا سيما بعد انتساخ جماعتهن، والخنثى كالمرأة.