اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث الأذان والإقامة

7.أن يؤذّن المؤذن في مسجد واحد: فيكره له أن يؤذن في مسجدين، ويصلي في أحدهما؛ لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني، والتنفل بالأذان غير مشروع.
8.أن يقيم الصلاة من أذّن لها: فعن زياد الصدائي - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أُؤَذِّن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّ أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم»، في سنن الترمذي 1: 383، والسنن الصغرى 1: 207.
9.أن يكون المؤذّن محتسباً في أذانه: أي لا يأخذ المؤذن على الأذان والإقامة أجراً؛ فعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال قلت: «يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واتّخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً»، في المستدرك1: 314، وصححه، وصحيح ابن خزيمة1: 221، وسنن أبي داود1: 201.
وعن يحيى البكاء قال رجل لابن عمر - رضي الله عنهم -: «إني لأحبّك في الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لكنّي أبغضك في الله، قال: ولمَ؟ فقال: إنّك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً»، في المعجم الكبير12: 264، ومصنف عبد الرزاق1: 481.
والأصل أنّه لا يجوزُ الإجارةِ على الطَّاعات؛ لأنّ الإنسان في تحصيل الطاعة عامل لنفسه، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه، لكن لَمَّا وقعَ الفتورُ في
المجلد
العرض
11%
تسللي / 661