حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
أقول: هذا كلام ساقِطٌ مَردودٌ؛ لما علمته، ويرُدُّه ما قدَّمناه من أَنَّ بيعَ المُكرَةِ فاسد في الملك، ولا يُملَكُ بالقبض، وينقُضُ جميع تصرُّفاتِ المُشتَري بالإكراه في الملك، فكيف به في الوَقْفِ؟ وقد ذكرَ الشَّيخُ ابنُ الشَّلْبيِّ رحمه الله في شرحه على الكَنْزِ» أَنَّ بيعَ الهَازِلِ لا يُفيد الملك بالقبض، حتى لو كانَ المبيعُ عَبْداً فأعتقه المُشتَرِي بعد قبضه لا ينفُذُ عنقه؛ لأنَّ الملك غيرُ ثَابِتٍ، انتَهَى.
فكذلك الحكم في الوَقْفِ، فقوله: «يُفيدُ الملك بالقبض؛ أَخذَه من عُموم المفهوم من حُكمِ البَيعِ الفاسِدِ الحاصل في الوَقْفِ الملك وليس الوَقْفُ مملوكاً، كيف والتصريح في المذهب بخلافه؟
فلا يُتَّبِعُ غيرُ نص المذهب، وبه يُرَدُّ كَلامُ الشَّيخِ ابنِ الشَّلبي رحمه الله.
قوله: ويصح وقفه».
أقولُ: لا وَجْهَ الصحتِه، لما قدمناه، ولما علمته من أَنَّ جميعَ تصرُّفاتِ المُشتَرِي الملك بالإكراه كلُّها تنقضُ، فكيف في الوَقْفِ؟ فيناؤُه هذا قد أُنقِضَ.
قوله: «وينقَطِعُ به حقُّ البائع في الاسترداد».
أقولُ: هذا قول ساقِطٌ مُنقَطِعُ الإسنادِ، ولا حق لبائِعِ الوَقْفِ فِي عَينِهِ لينعَقِدَ بِيعُه،، له حق الاسترداد؛ لأنَّ الوَقْفَ العامِرَ لا يقبل بيعه الانعِقادَ بدُونِ استبدال ثمَّ يثبت له صحيح عندَ كلِّ أُستاذ نقاد.
قوله: «كما صَرَّحَ به أَئِمَّتُنا».
أقولُ: هم بريؤُونَ من هذه النِّسبةِ الذَّميمة التي تردُّها الطَّباعُ السَّليمةُ والأفهام المستقيمة، قد صدَرَتْ من هفَواتِ القلَمِ كما جرى به التَّقديرُ في القِدَمِ، ولا أنفي عنك شريف الصِّفاتِ، ولا أقولُ: إِنَّ ذلك صدَرَ مَقصُوداً بالذَّاتِ، بل للقَلَمِ زَلَّاتٌ يغفِرُها المولى عالِمُ الحَفِيَّاتِ والجليَّاتِ.
قوله: «منهم الإمام الخصَّافُ وهِلال».
فكذلك الحكم في الوَقْفِ، فقوله: «يُفيدُ الملك بالقبض؛ أَخذَه من عُموم المفهوم من حُكمِ البَيعِ الفاسِدِ الحاصل في الوَقْفِ الملك وليس الوَقْفُ مملوكاً، كيف والتصريح في المذهب بخلافه؟
فلا يُتَّبِعُ غيرُ نص المذهب، وبه يُرَدُّ كَلامُ الشَّيخِ ابنِ الشَّلبي رحمه الله.
قوله: ويصح وقفه».
أقولُ: لا وَجْهَ الصحتِه، لما قدمناه، ولما علمته من أَنَّ جميعَ تصرُّفاتِ المُشتَرِي الملك بالإكراه كلُّها تنقضُ، فكيف في الوَقْفِ؟ فيناؤُه هذا قد أُنقِضَ.
قوله: «وينقَطِعُ به حقُّ البائع في الاسترداد».
أقولُ: هذا قول ساقِطٌ مُنقَطِعُ الإسنادِ، ولا حق لبائِعِ الوَقْفِ فِي عَينِهِ لينعَقِدَ بِيعُه،، له حق الاسترداد؛ لأنَّ الوَقْفَ العامِرَ لا يقبل بيعه الانعِقادَ بدُونِ استبدال ثمَّ يثبت له صحيح عندَ كلِّ أُستاذ نقاد.
قوله: «كما صَرَّحَ به أَئِمَّتُنا».
أقولُ: هم بريؤُونَ من هذه النِّسبةِ الذَّميمة التي تردُّها الطَّباعُ السَّليمةُ والأفهام المستقيمة، قد صدَرَتْ من هفَواتِ القلَمِ كما جرى به التَّقديرُ في القِدَمِ، ولا أنفي عنك شريف الصِّفاتِ، ولا أقولُ: إِنَّ ذلك صدَرَ مَقصُوداً بالذَّاتِ، بل للقَلَمِ زَلَّاتٌ يغفِرُها المولى عالِمُ الحَفِيَّاتِ والجليَّاتِ.
قوله: «منهم الإمام الخصَّافُ وهِلال».