حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
أتظُنُّونَ بي أَنِّي نسيتُ قَولي وتحقيقي أنَّ الوَقْفَ كالمُدبَّرِ، وَأَنَّه لا فَرْقَ بينَهما، وأنَّ لكُل شبهاً بالحرّ، فلا يُملَكُ لِما فيه من الصفةِ اللَّازِمةِ، وليسَ مثل الحرّ من حيثيَّةِ سراية البطلان منه للملكِ المضمومِ إليه، فيقتَصِرُ البطلان على المُدبَّرِ أو الوَقْفِ، ولا يسري البطلانُ لِما ضُمَّ إليه لقبوله الانعِقادَ، وفي الجملة للماليَّة التي فيه، ثمَّ يخرُجُ منه بالحصّة بقاءً كما علمتُم؟
أتظُنُّونَ بي أَنّي بعد تصريحي بقولي: والوَقْفُ لا يُملَكُ أَناقِضُه بأنَّه بالشّراءِ الفاسد يُملَكُ؟
واعجباه منكُم كيفَ تَوَهَّمْتُم تصُوَّرَ وُجودِ البيع الفاسِدِ في الوَقْفِ؟ ونحنُ معاشِرَ الفُقَهَاءِ قائلونَ بأنَّ بيعَ الوَقْفِ لا يُتوَهَّمُ نَفَاذُه، وكَلِمَتُنا مُجتمعةٌ على بطلان بيعه في غير حالة الاستبدال الشَّرعيّ.
وأَعجَبُ منه حُكمُكُم بتمَلُّكه بذلك الشَّراءِ، والحكم فرح عن تصورِ الشَّيء، أفتَحكُمُونَ على مَعدوم؟
فنحن وإنْ صَدَرَتْ منا العِبارة عنه بقولنا: لا يجوز، أو كان فاسداً، فهو ظاهر، فالمراد منه أنَّه بالمعنى العام، والمراد منه الخاص، وهو البطلانُ بنَص التعليل لذلك.
أما سمِعتُم تعليل عدَمِ الجواز بأنَّه لا يقبلُ التَّمليك والتَّملُكَ؟. أوما فهِمْتُم المُرادَ من إثباتِ قبولِه التَّمَلُّكَ والتَّمليك بأنَّه يكونُ في الجملة كمسألة إتلافِ الغَاصِب بناءَ الوَقْفِ.
أنظنُّونَ المُناقَضَةَ بنَفْيِ التمليك وإثباته للعامر والغامر؟ أنحن لا نعي كما ينبغي؟ أما سمِعتُم قولنا: إِنَّ الوَقْفَ لا يكونُ رَهْناً؛ إذ كُلُّ ما لا يجوزُ بَيعُه لا يجوز رَهنه؟
أتظُنُّونَ بي أَنّي بعد تصريحي بقولي: والوَقْفُ لا يُملَكُ أَناقِضُه بأنَّه بالشّراءِ الفاسد يُملَكُ؟
واعجباه منكُم كيفَ تَوَهَّمْتُم تصُوَّرَ وُجودِ البيع الفاسِدِ في الوَقْفِ؟ ونحنُ معاشِرَ الفُقَهَاءِ قائلونَ بأنَّ بيعَ الوَقْفِ لا يُتوَهَّمُ نَفَاذُه، وكَلِمَتُنا مُجتمعةٌ على بطلان بيعه في غير حالة الاستبدال الشَّرعيّ.
وأَعجَبُ منه حُكمُكُم بتمَلُّكه بذلك الشَّراءِ، والحكم فرح عن تصورِ الشَّيء، أفتَحكُمُونَ على مَعدوم؟
فنحن وإنْ صَدَرَتْ منا العِبارة عنه بقولنا: لا يجوز، أو كان فاسداً، فهو ظاهر، فالمراد منه أنَّه بالمعنى العام، والمراد منه الخاص، وهو البطلانُ بنَص التعليل لذلك.
أما سمِعتُم تعليل عدَمِ الجواز بأنَّه لا يقبلُ التَّمليك والتَّملُكَ؟. أوما فهِمْتُم المُرادَ من إثباتِ قبولِه التَّمَلُّكَ والتَّمليك بأنَّه يكونُ في الجملة كمسألة إتلافِ الغَاصِب بناءَ الوَقْفِ.
أنظنُّونَ المُناقَضَةَ بنَفْيِ التمليك وإثباته للعامر والغامر؟ أنحن لا نعي كما ينبغي؟ أما سمِعتُم قولنا: إِنَّ الوَقْفَ لا يكونُ رَهْناً؛ إذ كُلُّ ما لا يجوزُ بَيعُه لا يجوز رَهنه؟