حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
قال هلالٌ رحمه الله في «أوقافه»: لو لم يشرطِ الواقِفُ بيعها واستبدلها الواقِفُ بما هو خَيرٌ منها، ليس له ذلك؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يُطلَبُ به التِّجارة، ولا يُطلب به الأرباح، وإنَّما سُمِّيت وَقْفاً؛ لأنَّها لا تُباع، ولو جاز له بيعُ الوَقْفِ بِغَيرِ شرط في أصله كان له أن يبيع ما استبدلَ بالوَقْفِ، فيكونُ الوَقْفُ يُباع كلَّ يومٍ، وليس هكذا شأنُ الوَقْفِ.
وكذا نقله الشَّيخُ قاسم تلميذُ المُحقِّقِ الكَمالِ بنِ الهمام، وكذا الطَّرسُوسِيُّ في أنفَع الوسائل، وقال: من شرط الوَقْفِ أَن لا يُمْلَكَ ولا يُورَثَ.
وقال الخصَّافُ: الوَقْفُ بمَنزلةِ المُدَبَّرِ، لو غَصَبَه عَاصِبٌ من مَولاهُ فَأَبَقَ مِنَ الغاصب، أو أخرجه الغاصِبُ من يده، يضمَنُ قيمَتَه، ولم يملكه، ومتى ظهر عاد إلى مَوْلاهُ، رَدَّ مَولاهُ القيمة التي أخَذَها، انتهى.
ومثله في أوقاف هلال»، انتهى.
وكذا حُكمُ الوَقْفِ إذا عادَ ليدِ غاصِبه بعدَ القَضاء عليه بقيمَتِه يرجعُ وَقْفاً، ولا يملكه، ولا يحبسه لأخذ ما دفَعَه كالمُدَبَّرِ. كذا في أوقافِ هلال» و «الخصَّافِ»؛ لأنَّه كالمُدبَّرِ لا يقبلُ التَّمَلُّكَ والتَّمليك.
وقال في البَحرِ الرَّائقِ» نقلاً عن «الذَّخيرةِ»: إِذا خَرِبَتْ أَرضُ الوَقْفِ، وأرادَ القيم أن يبيع بعضاً منها لرمّ الباقي، ليس له ذلك، فإنْ باعَه فهو باطِلٌ.
وقال في «الفَتاوَى الصُّغرى»: إِذا وَجَدَ في الضَّيعةِ المُسْتَراةِ قِطعةً وَقْفٍ، كَانَ شمسُ الأَئِمَّةِ الحُلوانيُّ يَقُولُ: البَيعُ في الكُلِّ باطِلٌ؛ كما لو جَمَعَ بينَ حُرِّ وعَبدِ، ثمَّ رجَعَ إلى قول القاضي علي السُّغدي، فقالَ: يجوز في الملكِ خاصَّةً، انتهى.
وكذا نقله الشَّيخُ قاسم تلميذُ المُحقِّقِ الكَمالِ بنِ الهمام، وكذا الطَّرسُوسِيُّ في أنفَع الوسائل، وقال: من شرط الوَقْفِ أَن لا يُمْلَكَ ولا يُورَثَ.
وقال الخصَّافُ: الوَقْفُ بمَنزلةِ المُدَبَّرِ، لو غَصَبَه عَاصِبٌ من مَولاهُ فَأَبَقَ مِنَ الغاصب، أو أخرجه الغاصِبُ من يده، يضمَنُ قيمَتَه، ولم يملكه، ومتى ظهر عاد إلى مَوْلاهُ، رَدَّ مَولاهُ القيمة التي أخَذَها، انتهى.
ومثله في أوقاف هلال»، انتهى.
وكذا حُكمُ الوَقْفِ إذا عادَ ليدِ غاصِبه بعدَ القَضاء عليه بقيمَتِه يرجعُ وَقْفاً، ولا يملكه، ولا يحبسه لأخذ ما دفَعَه كالمُدَبَّرِ. كذا في أوقافِ هلال» و «الخصَّافِ»؛ لأنَّه كالمُدبَّرِ لا يقبلُ التَّمَلُّكَ والتَّمليك.
وقال في البَحرِ الرَّائقِ» نقلاً عن «الذَّخيرةِ»: إِذا خَرِبَتْ أَرضُ الوَقْفِ، وأرادَ القيم أن يبيع بعضاً منها لرمّ الباقي، ليس له ذلك، فإنْ باعَه فهو باطِلٌ.
وقال في «الفَتاوَى الصُّغرى»: إِذا وَجَدَ في الضَّيعةِ المُسْتَراةِ قِطعةً وَقْفٍ، كَانَ شمسُ الأَئِمَّةِ الحُلوانيُّ يَقُولُ: البَيعُ في الكُلِّ باطِلٌ؛ كما لو جَمَعَ بينَ حُرِّ وعَبدِ، ثمَّ رجَعَ إلى قول القاضي علي السُّغدي، فقالَ: يجوز في الملكِ خاصَّةً، انتهى.