حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
وقال أُستاذ مشايخي العلامة عليّ المَقدِسي بعدَ نَقْلِهِ إِجماع الفُقَهَاءِ على اله لا يصح تملكُ عَينِ الوَقْفِ الحديث عُمر: الاتباع ولا نورث، ولأنه باللزومِ خرج عن ملك الواقف، وبلا ملك لا يتمكن من البيع ما دامَ قائماً
عامراً، والفتوى على خلافِ ما رُوِيَ عن مُحمد رحمه الله، إذا ضَعُفَتْ أرضُ الوقف عن الاستغلال، ويجِدُ القَيِّمُ بثَمَنِها أُخرى أكثرَ رَيْعاً، له بَيعُها، ويشتري ما هو أكثرُ رَيْعاً؛ لأنَّهم قالوا: والفتوى على خلافه؛ لأنَّ الوَقْفَ بِعَدَمَا صَحْ بشرائطه لا يحتمل البيع، وهذا هو الصحيح.
حتَّى ذَكَرَ في شَجرةِ جَوز وقف في دارٍ، خَرِبَتِ الدَّارُ، لا تُبَاعُ الشَّجرةُ لعمارة الدَّارِ، بل تُكرَى الدَّارُ ويُستَعانُ بنفس الجوز على العمارة.
وأما مسألة بيع الوَقْفِ المُنضَمِّ لملك، فهم مُتَّفِقُونَ على بطلان بيعِ الوَقْفِ فيها، وما حَصَلَ الخِلافُ إِلَّا في بيع الملكِ المُنضَم إليه.
ونقل استاذ مشايخنا العلامة عليّ المَقدِسي في رسالته التي رَدَّ فيها على رسالة المفتي التي مُلَخَصُها: أنه إذا بيعَ الوَقْفُ والملك صفقةً واحدةً يكونُ البيع فاسداً في الملكِ مُقيَّداً بما إذا كانَ الوَقْفُ مَحكوماً به، وأنَّه يجب تقييد المسائل التي حكم فيها بالجَوازِ بغَيرِ المَحكوم به، وأطنب فيها غاية الإطناب ومَدَّ خِيامَ الإسهاب. وقال العلامةُ المَقدِسيُّ: إِنَّ ما في تلكَ الرِّسالةِ حائِدٌ عن سواء الطريق، ومن محصل رسالة العلامة المقدسي رحمه الله: أنَّه لا فَرْقَ بينَ الْوَقْفِ المَحكوم به وغيرِ المحكوم به، فإذا ضُمَّ ملك إلى وَقْفٍ مُسجّل، أو غير مسجل، قيل: يسري البطلان للملك، وقيل يقتَصِرُ على الوَقْفِ، وهذا هو الأصح.
ونقل العلامةُ المَقدِسي رحمه الله تقُولا كثيرةً، كلُّهَا مُطبقةٌ عَلَى بُطَلَانِ بِيعِ الوَقْفِ
عامراً، والفتوى على خلافِ ما رُوِيَ عن مُحمد رحمه الله، إذا ضَعُفَتْ أرضُ الوقف عن الاستغلال، ويجِدُ القَيِّمُ بثَمَنِها أُخرى أكثرَ رَيْعاً، له بَيعُها، ويشتري ما هو أكثرُ رَيْعاً؛ لأنَّهم قالوا: والفتوى على خلافه؛ لأنَّ الوَقْفَ بِعَدَمَا صَحْ بشرائطه لا يحتمل البيع، وهذا هو الصحيح.
حتَّى ذَكَرَ في شَجرةِ جَوز وقف في دارٍ، خَرِبَتِ الدَّارُ، لا تُبَاعُ الشَّجرةُ لعمارة الدَّارِ، بل تُكرَى الدَّارُ ويُستَعانُ بنفس الجوز على العمارة.
وأما مسألة بيع الوَقْفِ المُنضَمِّ لملك، فهم مُتَّفِقُونَ على بطلان بيعِ الوَقْفِ فيها، وما حَصَلَ الخِلافُ إِلَّا في بيع الملكِ المُنضَم إليه.
ونقل استاذ مشايخنا العلامة عليّ المَقدِسي في رسالته التي رَدَّ فيها على رسالة المفتي التي مُلَخَصُها: أنه إذا بيعَ الوَقْفُ والملك صفقةً واحدةً يكونُ البيع فاسداً في الملكِ مُقيَّداً بما إذا كانَ الوَقْفُ مَحكوماً به، وأنَّه يجب تقييد المسائل التي حكم فيها بالجَوازِ بغَيرِ المَحكوم به، وأطنب فيها غاية الإطناب ومَدَّ خِيامَ الإسهاب. وقال العلامةُ المَقدِسيُّ: إِنَّ ما في تلكَ الرِّسالةِ حائِدٌ عن سواء الطريق، ومن محصل رسالة العلامة المقدسي رحمه الله: أنَّه لا فَرْقَ بينَ الْوَقْفِ المَحكوم به وغيرِ المحكوم به، فإذا ضُمَّ ملك إلى وَقْفٍ مُسجّل، أو غير مسجل، قيل: يسري البطلان للملك، وقيل يقتَصِرُ على الوَقْفِ، وهذا هو الأصح.
ونقل العلامةُ المَقدِسي رحمه الله تقُولا كثيرةً، كلُّهَا مُطبقةٌ عَلَى بُطَلَانِ بِيعِ الوَقْفِ