التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْ ابْنُ الْفِرَاسِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَالْفِرَاسِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ١.
قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ ابْنُ زِيَادَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مُسْلِمُ بْنُ مَخْشِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ الْفِرَاسِيَّ نَفْسَهُ وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ ابْنِهِ وَأَنَّ الِابْنَ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ٢ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ٣ طَرِيقِ شَيْخِ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَشَّى أنه حدثه أن الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْت أَصِيدُ فَهَذَا السِّيَاقُ مُجَوَّدٌ وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْبُخَارِيِّ مُرْسَلٌ٤.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ" وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ٥ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْأَوْزَاعِيُّ بَدَلَ الْمُثَنَّى وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ٦.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
_________
١ ينظر: "علل الترمذي" "ص: ٤١" رقم "٣٤".
٢ وقد أوضح ذلك البوصيري في "الزوائد" "١/١٦١" عند الكلام على إسناد الترمذي فقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلمًا لم يسمع من الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي عن أبيه وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روي هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا السند ا. هـ. قلت: ومما سبق يتبين أن الحديث يدور بين الانقطاع والإرسال قد ذكر ذلك ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٢٨" فقال: إن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشى والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي ﷺ.
٣ في الأصل: عن.
٤ تقدم تخريج هذه الرواية.
٥ أخرجه الحاكم "١/١٤٣" كتاب الطهارة، من طريق الحكم بن موسى. ثنا معقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "ميتة البحر حلال وماؤه طهور"، وقد رواه الدارقطني "١/٣٥" كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "٧"، من هذا الوجه أيضًا، من رواية الحكم بن موسى، عن معقل فقال عن المثنى، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضًا أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٦/٢٤١٨" والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر المغني "٢/٥٤١" رقم "٥١٧٥".
٦ أما حديث علي: رواه الدارقطني "١/٣٥": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "٦"، والحاكم "١/١٤٢- ١٤٣": كتاب الطهارة، كلاهما من رواية بن عقدة الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا معاذ بن موسى، ثنا محمد بن الحسين، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي قال: سئل رسول الله ﷺ عن ماء البحر … الحديث. وسكت عنه الحاكم.
وقال ابن المقلن في "البدر المنير""٢/٣٢" هذا إسناد عجيب قال الشيخ تقي الدين في "لإمام": فيه من يحتاج إلى معرفة حاله.
قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ ابْنُ زِيَادَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مُسْلِمُ بْنُ مَخْشِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ الْفِرَاسِيَّ نَفْسَهُ وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ ابْنِهِ وَأَنَّ الِابْنَ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ٢ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ٣ طَرِيقِ شَيْخِ شَيْخِ ابْنِ مَاجَهْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُخَشَّى أنه حدثه أن الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْت أَصِيدُ فَهَذَا السِّيَاقُ مُجَوَّدٌ وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الْبُخَارِيِّ مُرْسَلٌ٤.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ" وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ٥ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْأَوْزَاعِيُّ بَدَلَ الْمُثَنَّى وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ٦.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ
_________
١ ينظر: "علل الترمذي" "ص: ٤١" رقم "٣٤".
٢ وقد أوضح ذلك البوصيري في "الزوائد" "١/١٦١" عند الكلام على إسناد الترمذي فقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلمًا لم يسمع من الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي عن أبيه وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روي هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا السند ا. هـ. قلت: ومما سبق يتبين أن الحديث يدور بين الانقطاع والإرسال قد ذكر ذلك ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٢٨" فقال: إن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشى والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي ﷺ.
٣ في الأصل: عن.
٤ تقدم تخريج هذه الرواية.
٥ أخرجه الحاكم "١/١٤٣" كتاب الطهارة، من طريق الحكم بن موسى. ثنا معقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "ميتة البحر حلال وماؤه طهور"، وقد رواه الدارقطني "١/٣٥" كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "٧"، من هذا الوجه أيضًا، من رواية الحكم بن موسى، عن معقل فقال عن المثنى، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضًا أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٦/٢٤١٨" والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر المغني "٢/٥٤١" رقم "٥١٧٥".
٦ أما حديث علي: رواه الدارقطني "١/٣٥": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "٦"، والحاكم "١/١٤٢- ١٤٣": كتاب الطهارة، كلاهما من رواية بن عقدة الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا معاذ بن موسى، ثنا محمد بن الحسين، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي قال: سئل رسول الله ﷺ عن ماء البحر … الحديث. وسكت عنه الحاكم.
وقال ابن المقلن في "البدر المنير""٢/٣٢" هذا إسناد عجيب قال الشيخ تقي الدين في "لإمام": فيه من يحتاج إلى معرفة حاله.
123