التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤-بَابُ الْأَوَانِي ١
٣٩ - حَدِيثُ: أَنَّهُ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقِيلَ: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ".
هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَا يُوجَدُ بَلْ هُوَ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ: مَيْتَةً فَقَالَ: "إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا" لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ "فَدَبَغْتُمُوهُ" وَلِأَجْلِ هَذَا عَزَاهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ كَالْبَيْهَقِيِّ وَالضِّيَاءِ وَعَبْدِ الْحَقِّ إلَى انْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِهِ٢ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عن وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ،
_________
١ قال الحافظ في الفتح "١/٥٩٢": وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلي الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلًا" لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بمد الهجرة قطعًا بمدة مديدة.
٢ ينظر معالم السنن "١/٢١٧".
٣ أخرجه ابن عدي "١/٣٥٠" في ترجمة أشعث.
٤ الأواني: جمع آنية، والآنية: جمع إناء، علي أفعلة؟ مثل كساء وأكسية، وأصله: أأنية، بهمزتين، فلينَت الثانية فجعلت ألفًا، ومدً قبلها مدة. ينظر النظم المستعذب "١/١٧".
٥ أخرجه مالك "٢/٤٩٨": كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث "١٦"، والشافعي "١/٢٧": كتاب الطهارة: الباب الثالث في الآنية والدباغ، الحديث "٥٩"، وأحمد "١/٣٢٩"، والدارمي "٢/٨٦": كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلود الميتة، والبخاري "٣/٣٥٥": كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، الحديث "١٤٩٢"، ومسلم "١/١٧٦": كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحديث "١٠١/٣٦٣"، وأبو داود "٤/٣٦٦": كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، الحديث "٤١٢١"، والنسائي "٧/١٧٢": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "٢/١١٩٣": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "٠ ٣٦١"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٦٩" كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، وفي "مشكل الآثار" "١/٤٩٧"، والدارقطني "١/٤١": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "١"، والبيهقي "١/١٥" كتاب الطهارة: باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وأبو عوانة "١/٢١١"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٤/١٥٤"، من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "مر النبي ﷺ بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال: "أفلا انتفعتم بجلدها؟ " فقالوا: يا رسول الله ﷺ إنها ميتة فقال رسول الله ﷺ: "إنما حرم أكلها".
٣٩ - حَدِيثُ: أَنَّهُ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقِيلَ: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ".
هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَا يُوجَدُ بَلْ هُوَ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ: مَيْتَةً فَقَالَ: "إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا" لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ "فَدَبَغْتُمُوهُ" وَلِأَجْلِ هَذَا عَزَاهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ كَالْبَيْهَقِيِّ وَالضِّيَاءِ وَعَبْدِ الْحَقِّ إلَى انْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِهِ٢ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عن وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ،
_________
١ قال الحافظ في الفتح "١/٥٩٢": وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلي الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلًا" لأن ذلك كان قبل الهجرة وهذه القصة كانت بمد الهجرة قطعًا بمدة مديدة.
٢ ينظر معالم السنن "١/٢١٧".
٣ أخرجه ابن عدي "١/٣٥٠" في ترجمة أشعث.
٤ الأواني: جمع آنية، والآنية: جمع إناء، علي أفعلة؟ مثل كساء وأكسية، وأصله: أأنية، بهمزتين، فلينَت الثانية فجعلت ألفًا، ومدً قبلها مدة. ينظر النظم المستعذب "١/١٧".
٥ أخرجه مالك "٢/٤٩٨": كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث "١٦"، والشافعي "١/٢٧": كتاب الطهارة: الباب الثالث في الآنية والدباغ، الحديث "٥٩"، وأحمد "١/٣٢٩"، والدارمي "٢/٨٦": كتاب الأضاحي: باب الاستمتاع بجلود الميتة، والبخاري "٣/٣٥٥": كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، الحديث "١٤٩٢"، ومسلم "١/١٧٦": كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. الحديث "١٠١/٣٦٣"، وأبو داود "٤/٣٦٦": كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، الحديث "٤١٢١"، والنسائي "٧/١٧٢": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "٢/١١٩٣": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "٠ ٣٦١"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٦٩" كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، وفي "مشكل الآثار" "١/٤٩٧"، والدارقطني "١/٤١": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "١"، والبيهقي "١/١٥" كتاب الطهارة: باب طهارة جلد الميتة بالدبغ، وأبو عوانة "١/٢١١"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٤/١٥٤"، من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: "مر النبي ﷺ بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال: "أفلا انتفعتم بجلدها؟ " فقالوا: يا رسول الله ﷺ إنها ميتة فقال رسول الله ﷺ: "إنما حرم أكلها".
198