التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَقَالَ: اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ. وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى١ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
وَحَدِيثُ جَابِرٍ٢ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ الصَّحَابَةِ حَرَسَا فِي لَيْلَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِآخَرَ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنْ الدِّمَاءِ قَالَ: أَلَا أَنْبَهْتَنِي؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فأحببت أن لا أَقْطَعَهَا، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ٣ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ.
١٥٣ - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ"٤ الدَّارَقُطْنِيُّ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ منكر وخطأ الدارقطني رَفْعِهِ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ٥: قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَكَذَا قَالَ الذُّهْلِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ خَبَرٌ وَأَبُو شَيْبَةَ الْمَذْكُورُ فِي إسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ هُوَ الْوَاسِطِيُّ جَدُّ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ الْأَعْمَى الَّذِي وَقَعَ فِي الْبِئْرِ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَدْ اضطرب عليه فيه وَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَيْهَقِيّ الْكَلَامَ عليه فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ.
_________
١ أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "١/٢٣٧"، قال الشافعي: وابن عمر، وأبو هريرة، وابن أبي أوفى، لا يرون من الدم وضوءًا، ويروى عن ابن عباس.
٢ أخرجه البخاري "١/٣٣٦": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر تعليقًا، وأخرجه أحمد "٣/٣٤٣، ٣٥٩"، وأبو داود "١/٥٠، ٥١": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم، حديث "١٩٨"، وابن خزيمة في "صحيحه" "١/٢٤"، حديث "٣٦"، من طريق محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤٠": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.
٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤٢": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غبر مخرج الحدث، وفي "معرفة السنن والآثار" "١/٢٣٩"، حديث "٢١٥" من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة.
٤ أخرجه الدارقطني في "سننه " "١/١٧٣"، حديث "٥٨"، من طريق يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر فذكره.
٥ ينظر: " التحقيق في اختلاف الحديث" لابن الجوزي ص "١٤٨"، رقم "٢٤١".
وَحَدِيثُ جَابِرٍ٢ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ الصَّحَابَةِ حَرَسَا فِي لَيْلَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفَّارِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِآخَرَ فَنَزَعَهُ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَالِثٍ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِ مِنْ الدِّمَاءِ قَالَ: أَلَا أَنْبَهْتَنِي؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ فأحببت أن لا أَقْطَعَهَا، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ٣ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ.
١٥٣ - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ"٤ الدَّارَقُطْنِيُّ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ منكر وخطأ الدارقطني رَفْعِهِ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ٥: قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَكَذَا قَالَ الذُّهْلِيُّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ خَبَرٌ وَأَبُو شَيْبَةَ الْمَذْكُورُ فِي إسْنَادِ حَدِيثِ جَابِرٍ هُوَ الْوَاسِطِيُّ جَدُّ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ لَيْسَ فِي الضَّحِكِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ الْأَعْمَى الَّذِي وَقَعَ فِي الْبِئْرِ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَدْ اضطرب عليه فيه وَقَدْ اسْتَوْفَى الْبَيْهَقِيّ الْكَلَامَ عليه فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ.
_________
١ أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "١/٢٣٧"، قال الشافعي: وابن عمر، وأبو هريرة، وابن أبي أوفى، لا يرون من الدم وضوءًا، ويروى عن ابن عباس.
٢ أخرجه البخاري "١/٣٣٦": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر تعليقًا، وأخرجه أحمد "٣/٣٤٣، ٣٥٩"، وأبو داود "١/٥٠، ٥١": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم، حديث "١٩٨"، وابن خزيمة في "صحيحه" "١/٢٤"، حديث "٣٦"، من طريق محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤٠": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.
٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤٢": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غبر مخرج الحدث، وفي "معرفة السنن والآثار" "١/٢٣٩"، حديث "٢١٥" من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة.
٤ أخرجه الدارقطني في "سننه " "١/١٧٣"، حديث "٥٨"، من طريق يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر فذكره.
٥ ينظر: " التحقيق في اختلاف الحديث" لابن الجوزي ص "١٤٨"، رقم "٢٤١".
327