اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط العلمية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ صحيح وليس فيه قوله وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ١" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا٢ كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
قَوْلُهُ" وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ٣ مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ
قُلْت" هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ وَلَفْظُهُمَا بَيْنَا أَنَا مضطجعة
_________
١ ينظر "المجموع" للنووي "٢/٣٩٢، ٣٩٣".
٢ أخرجه أحمد "٦/١٧٤"، والدارمي "١/٢٤٢" كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "١/٤٠٣": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "٣٠٢"، ومسلم "١/٢٤٢" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "١/٢٩٣"، وأبو داود "١/١٨٤": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع، الحديث "٢٦٨"، والترمذي "١/٢٣٩": كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، الحديث "١٣٢"، وابن ماجة "١/٢٠٨": كتاب الطهارة: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا، الحديث "٦٣٥"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "١٠٦" وأبو داود الطيالسي "١/٦٢- منحة" رقم "٢٣٧" وابن حبان "٢/٤٦٧- الإحسان" والبيهقي "١/٣١٠" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الأزار، والبغوي في "شرح السنة" "١/٤١١- بتحقيقنا" من طريق الأسود عن عائشة.
٣ أخرجه البخاري "١/٤٨٠": كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضًا، حديث "٢٩٨"، ومسلم "٢/٢١٠- نووي": كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض، حديث "٥/٢٩٦"، والنسائي "١/٤٩ ١، ١٥٠": كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض، حديث "٢٨٣"، وأخرجه أحمد "٦/٣٠٠، ٣١٨"، والدارمي "١/٢٤٣": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، وابن ماجة "١/٢٠٩": كتاب الطهارة وسننها: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا، حديث "٦٣٧"، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة فذكرته.
وفى الباب أيضًا من حديث ميمونة:
أخرجه أحمد "٦/٣٣٥"، والدارمي "١/٢٤٤": كتاب الطهارة: باب مباشرة الحائض، والبخاري "١/٤٠٥": كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، الحديث "٣٠٣"، ومسلم "١/٢٤٣": كتاب الحيض:
باب مباشرة الحائض فوق الإزار، الحديث "٣/٢٩٤"، وأبو داود "١/١٨٣- ١٨٤": كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، الحديث "٢٦٧"، والبيهقي "١/٣١١" كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، من رواية عبد الله بن شداد، عنها قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: " أن النبي ﷺ كان يباشر من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار … " الحديث.
432
المجلد
العرض
67%
الصفحة
432
(تسللي: 458)