اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط العلمية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ". قَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا١ وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ٢ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا"٣ وَقَالَ صَحِيحٌ إنْ سَلِمَ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ٤
قُلْتُ: وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَسَنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ مُنْقَطِعٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ
٢٣٩ - حَدِيثُ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" ٥ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" ٦ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَابِدِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"٧ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ: أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ
_________
١ أخرجه عبد الرزاق "١/٣١٢".
٢ في الأصل: النفساء.
٣ أخرجه الحاكم "١/١٧٦" كتاب الطهارة، والدارقطني "١/٠ ٢٢" كتاب الحيض، الحديث "٧٠" من طريق أبي بلال الأشعري، ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله ﷺ.
٤ أبو بلال الأشعري.
قال الذهبي في " المعنى " "٢/٧٧٥": ضعفه الدارقطني اسمه كنيته.
٥ أخرجه أحمد "٣/٨٧" وأبو داود "٢/٦١٤" كتاب النكاح باب في وطء السبايا حديث "٥٧ ١ ٢" والحاكم "١٩٥/٢" كتاب النكاح، والبيهقي "٩/١٢٤" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفي "٧/٤٤٩" كتاب العدو، باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي ﷺ قال في سبي أوطاس:
"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
٦ سقط في الأصل.
٧ أخرجه الدارقطني "٣/٢٥٧" كتاب النكاح: باب المهر "٥٠" من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه ابن الجارود ص "٢٤٤" كتاب النكاح، الحديث "٧٣٢" وأبو يعلى "٤٠/٣٧٣- ٣٧٤" رقم "٢٤٩١" من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: " أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطأ السبايا حتى ضعن".
وأخرجه النسائي "٧/٣٠١" كتاب البيوع باب بيع المغانم والدارقطني "٣/٦٩" كتاب البيوع حديث "٢٦٠" وأبو يعلى "٤/٣٠٤" رقم "٢٤١٤" والحاكم "٢/١٣٧" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به.
441
المجلد
العرض
68%
الصفحة
441
(تسللي: 467)