اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط العلمية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٧٢ - حَدِيثُ: أَنَّهُ ﷺ رَأَى قَيْسَ بْنَ فَهْدٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: "مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ " قَالَ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ،١ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ مِثْلُهُ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي مَعْنَاهَا آخِرَ الْبَابِ
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ بِهِ لَكِنْ قَالَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ أُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: "أَصَلَاةُ الصُّبْحِ أَرْبَعًا؟ " ٢ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ بِلَفْظِ فقال: "أصلاتان معا؟ " وقال غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ٣
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدٍ قَالَ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مِنْ قَيْسٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتهمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَسَكَتَ٥
_________
١ أخرجه الشافعي في " المسند" "١/٥٧": كتاب الصلاة: باب في مواقيت الصلاة، حديث "١٦٩"، والبيهقي في " السنن الكبرى" "٢/٤٥٦": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي المخصوص ببعض الصلوات دون بعض.
٢ أخرجه أبو داود "٢/٢٢": كتاب الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، حديث "١٢٦٧"، والترمذي "٢/٢٨٤": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، حديث "٤٢٢"، وابن ماجة "١/٣٦٥": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، حديث "١١٥٤"، وابن خزيمة "٢/١٦٤"، حديث "١١١٦"، وأخرجه أحمد "٥/٤٤٧"، والحميدي "٢/٣٨٣"، حديث "٨٦٨"، من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو فذكره.
٣ أخرجه الترمذي "٢/٢٨٤، ٢٨٥"، حديث "٤٢٢".
٤ في الأصل: ما هاتان الركعتان.
٥ تقدم قريبًا عند الشافعي والبيهقي، وأخرجه الحاكم في المستدرك "١/٢٧٤، ٢٧٥"، وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما، وابن حبان في "صحيحه " "٦/٢٢٢،٢٢٣"، حديث "٢٤٧١"، من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد- كذا بالقاف- فذكره.
478
المجلد
العرض
74%
الصفحة
478
(تسللي: 504)