التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: "يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ" ١ قَوْلُهُ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ الْأَذَانَ مُرَتَّبًا هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ
٣٠١ - حَدِيثُ:٢ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قال: "حق وسنة أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ" ٣ الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "حَقٌّ وَسُنَّةٌ أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ٤ أَنَّهُ قَالَ: كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبَ الْمُهَذَّبِ وَشَيْخَهُمَا فِي التَّعْلِيقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ سُنَّةٌ يَقْتَضِي نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى النبي ﷺ فوقع التحريف الناقل الْأَخِيرِ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ
_________
١ تقدم تخريجه قريبًا.
٢ في الأصل: قوله.
٣ أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية " "١/٢٩٢"، قال: حدثنا عبدان، ثنا هلال بن بشر، ثنا عمير بن عمران العلاف، ثنا الحارث بن عبيد، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: "حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم".
وأخرجه البيهقي "١/٣٩٢": باب القيام في الأذان والإفاضة، من طريق صدقة بن عبيد الله المازني،
ثنا الحارث بن عبيد به، وقال: "عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل".
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص- ٢١٩" قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئًا، مات أبوه وهو حمل.
قلت- أي العلائي- صح عن عبد الجبار أنه قال: كنت غلامًا، لا أعقل صلاة أبي، وهذا ينفي أنه مات أبوه، وهو حمل ا. هـ.
وقال الترمذي في "سننه" "١/٢٧٤": سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
٤ لم أجد في صحيح مسلم لعبد الجبار بن وائل إلا حديث "٢/٣٤٩- نووي"، حديث "٥٤- ٤٠١"، عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر "وصف همام حيال أذنيه" ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع قال أبو بكر بن منجوية في "رجال صحيح مسلم" "١/٤٤٦"، ذكر من اسمه عبد الجبار، رقم "١٠٠١": ولد بعد موت أبيه بستة أشهر روي عن علقمة، ومولى لهم في الصلاة، وروى عنه محمد بن حجادة.
٣٠١ - حَدِيثُ:٢ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قال: "حق وسنة أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ" ٣ الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَادِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "حَقٌّ وَسُنَّةٌ أن لا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنَ إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ ثَبَتَ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ٤ أَنَّهُ قَالَ: كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ سِيَاقِ مُسْلِمٍ
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ ابْنَ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبَ الْمُهَذَّبِ وَشَيْخَهُمَا فِي التَّعْلِيقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ سُنَّةٌ يَقْتَضِي نِسْبَةَ ذَلِكَ إلَى النبي ﷺ فوقع التحريف الناقل الْأَخِيرِ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ
_________
١ تقدم تخريجه قريبًا.
٢ في الأصل: قوله.
٣ أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان، كما في "نصب الراية " "١/٢٩٢"، قال: حدثنا عبدان، ثنا هلال بن بشر، ثنا عمير بن عمران العلاف، ثنا الحارث بن عبيد، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: "حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم".
وأخرجه البيهقي "١/٣٩٢": باب القيام في الأذان والإفاضة، من طريق صدقة بن عبيد الله المازني،
ثنا الحارث بن عبيد به، وقال: "عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل".
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص- ٢١٩" قال ابن معين: لم يسمع من أبيه شيئًا، مات أبوه وهو حمل.
قلت- أي العلائي- صح عن عبد الجبار أنه قال: كنت غلامًا، لا أعقل صلاة أبي، وهذا ينفي أنه مات أبوه، وهو حمل ا. هـ.
وقال الترمذي في "سننه" "١/٢٧٤": سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.
٤ لم أجد في صحيح مسلم لعبد الجبار بن وائل إلا حديث "٢/٣٤٩- نووي"، حديث "٥٤- ٤٠١"، عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر "وصف همام حيال أذنيه" ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع قال أبو بكر بن منجوية في "رجال صحيح مسلم" "١/٤٤٦"، ذكر من اسمه عبد الجبار، رقم "١٠٠١": ولد بعد موت أبيه بستة أشهر روي عن علقمة، ومولى لهم في الصلاة، وروى عنه محمد بن حجادة.
509