اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط قرطبة

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط قرطبة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ: «فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ التَّيْمِيِّ نَحْوُهُ، وَمِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ التَّيْمِيِّ مَوْقُوفًا وَرَجَّحَهُ عَلَى الْمَرْفُوعِ، وَمِنْ رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ نَحْوُهُ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا دَاوُد بِهِ.
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مَوْقُوفًا نَحْوَهُ، وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ وَالْقَعْنَبِيِّ عَنْهُ: أَذَّنَ وَأَقَامَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ أَصَحُّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ لَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنْ وَرْقَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -.
فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمَاضِي.
٢٨٨ - (٥) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «حُبِسْنَا عَنْ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا مِنْ اللَّيْلِ، فَدَعَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِلَالًا، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا، وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ» الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ ذِكْرُ الْعِشَاءِ، وَلَا قَوْلُهُ: وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ. وَزَادَ «وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ﴿فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]» وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
350
المجلد
العرض
60%
الصفحة
350
(تسللي: 335)