اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: لا يمر أحد بين يديك فليدفعه (٨)، قال رسول الله ﷺ.
الشيخ: وقال أيضًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (٢٤). طيب هل هذا الكلام على إطلاقه، يعني أنه يسن رد المار، أو على القول الراجح في هذا؟
طالب: نعم، قلنا: إنه سنة وليس على كلام المؤلف، كلام المؤلف قال: ظاهره الإباحة، وقلنا: إن المذهب أنه سنة.
الشيخ: لكن ما هو القول الراجح في هذا؟
طالب: أنه يجب رد المار.
الشيخ: يجب على كل حال؟
طالب: فصلنا فيمن يقطع الصلاة مروره، ومن لا يقطع الصلاة، وقلنا: إن الذي يقطع الصلاة مروره فيجب رده.
الشيخ: على كل حال؟
طالب: على كل حال، سواء كان مزحومًا مثلًا وفي أي مكان.
طالب آخر: بأنه إذا كان المار ممن يبطل الصلاة يجب رده كالنساء أو (...). ومن لا يبطل الصلاة (...) فسنة أن يرد.
الشيخ: لا إله إلا الله، ما عندكم إلا هذا! فرقنا بين الفرض والنفل، قلنا: إن كان في فرض يجب أن يرده.
الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.
الشيخ: أنا أذكر، والأشرطة عندكم.
الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.
الشيخ: ارجعوا إليها، على كل حال الآن نقول: إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن يرده، وقلنا لكم: إن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطعها، فإذا مكن شخصًا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها، فقلنا الآن: القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده إذا كانت نافلة لم يجب رده؛ لأن له -أي للمصلي- أن يقطعها هو بنفسه، واضح؟ طيب، إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد، ولكن يسن.
ثم قلنا أمس أيضًا: ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقًا من باب التعزير، ومنع هذا العدوان؛ لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه، فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقًا، لكني قلت لكم أمس: أتوقف في هذا، بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب رده.
هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا، أو يفرق بين مكة وغيرها؟
1373
المجلد
العرض
16%
الصفحة
1373
(تسللي: 1373)