الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: التيمن هل يكون في المسح على الخفين يمسح باليمنى أو ..؟
الشيخ: نعم المسح على ..
وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ، والغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ.
(بابُ فُروضِ الوُضوءِ وصِفَتُه)
(فروضُه) سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجهِ والفمِ والأنْفِ منه، وغَسلُ اليدينِ، ومَسْحُ الرأسِ ومنه الأُذنانِ، وغَسْلُ الرِّجلينِ والترتيبُ والْمُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَنْشَفَ الذي قَبْلَه، والنِّيَّةُ شَرْطٌ لطَهارةِ الأَحْدَاثِ كلِّها، فيَنْوِي رفْعَ الْحَدَثِ أو الطهارةِ لِمَا لا يُباحُ إلا بها، فإنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطهارةُ كقراءةٍ أو تَجديدًا مَسنونًا نَاسِيًا حَدَثَه ارْتَفَعَ، وإن نَوَى غُسْلًا مَسنونًا أَجْزَأَ عن واجبٍ وكذا عَكْسُه، وإن اجْتَمَعَتْ أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءًا أو غُسْلًا فنَوَى بطهارتِه أحدَها ارْتَفَعَ سائرُها، ويَجِبُ الإتيانُ بها عندَ أَوَّلِ واجباتِ الطهارةِ وهو التسميةُ، وتُسَنُّ عندَ أوَّلِ مَسنوناتِها إن وُجِدَ قبلَ واجبٍ، واستصحابُ ذِكْرِها في جَميعِها، ويَجِبُ استصحابُ حُكْمِها.
واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال: فمسح على خُفَّيه (١). ولم يذكر التَّيامن.
ومن العلماء من قال: تتيامن؛ لأن المسح فرعٌ عن الغَسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وكون المغيرة لم يذكر التَّيامن يقال: لأن هذا معلوم من هدي الرسول ﵊؛ أنَّه يعجبه التَّيامن (٢).
كما لو قال مثلًا في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى، وهذا هو الأقرب؛ الأقرب أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى.
قال: (وأخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنَيْن).
يعني يُسن للإنسان إذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديدًا لأُذُنيه؛ الدَّليل، هنا دليل وتعليل؛ الدليل: حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي ﷺ توضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً غير الماء الذي مسح به رأسه (٣).
الشيخ: نعم المسح على ..
وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ، والغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ.
(بابُ فُروضِ الوُضوءِ وصِفَتُه)
(فروضُه) سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجهِ والفمِ والأنْفِ منه، وغَسلُ اليدينِ، ومَسْحُ الرأسِ ومنه الأُذنانِ، وغَسْلُ الرِّجلينِ والترتيبُ والْمُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَنْشَفَ الذي قَبْلَه، والنِّيَّةُ شَرْطٌ لطَهارةِ الأَحْدَاثِ كلِّها، فيَنْوِي رفْعَ الْحَدَثِ أو الطهارةِ لِمَا لا يُباحُ إلا بها، فإنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطهارةُ كقراءةٍ أو تَجديدًا مَسنونًا نَاسِيًا حَدَثَه ارْتَفَعَ، وإن نَوَى غُسْلًا مَسنونًا أَجْزَأَ عن واجبٍ وكذا عَكْسُه، وإن اجْتَمَعَتْ أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءًا أو غُسْلًا فنَوَى بطهارتِه أحدَها ارْتَفَعَ سائرُها، ويَجِبُ الإتيانُ بها عندَ أَوَّلِ واجباتِ الطهارةِ وهو التسميةُ، وتُسَنُّ عندَ أوَّلِ مَسنوناتِها إن وُجِدَ قبلَ واجبٍ، واستصحابُ ذِكْرِها في جَميعِها، ويَجِبُ استصحابُ حُكْمِها.
واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال: فمسح على خُفَّيه (١). ولم يذكر التَّيامن.
ومن العلماء من قال: تتيامن؛ لأن المسح فرعٌ عن الغَسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وكون المغيرة لم يذكر التَّيامن يقال: لأن هذا معلوم من هدي الرسول ﵊؛ أنَّه يعجبه التَّيامن (٢).
كما لو قال مثلًا في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى، وهذا هو الأقرب؛ الأقرب أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى.
قال: (وأخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنَيْن).
يعني يُسن للإنسان إذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديدًا لأُذُنيه؛ الدَّليل، هنا دليل وتعليل؛ الدليل: حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي ﷺ توضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً غير الماء الذي مسح به رأسه (٣).
215