الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
قال المؤلف ﵀: (وأقلها ركعتان)؛ لأن هذا أقل ما يُشْرَع في الصلوات غير الوتر، فلا يُسَنُّ للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يُشْرَع له ذلك إلَّا في الوتر، فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان؛ ولهذا قال النبي ﵊ للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٢٢) ولو كان يُشْرَع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع لأيش؟
طالب: للخطبة.
الشيخ: للخطبة، إذن فأقلها ركعتان؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ حيث قال: «وَرَكْعَتِي الضُّحَى» (١٥) ولأنه لا يشرع شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلَّا؟
طلبة: الوتر.
الشيخ: إلا الوتر فقط، فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه يصح، نقول: لا، لا يصح، أقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر.
قال: (وأكثرها ثمان) ثمان ركعات بأربع تسليمات، ودليل ذلك أن النبي ﷺ دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثماني ركعات قالوا: وهذا أعلى ما ورد.
وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعًا مطلقًا لا صلاة ضحى، ليش، لأي شيء؟
طلبة: (...).
الشيخ: لأن أكثرها ثمان، فمن زاد عن ثمان فليس من صلاة الضحى، ولكن الصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها؛ لأن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله (١٩)، ولم تُقَيِّد فالصواب أنه لا حدَّ لها، لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلًا لكان هذا كله داخلًا في صلاة الضحى.
ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين:
طالب: للخطبة.
الشيخ: للخطبة، إذن فأقلها ركعتان؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ حيث قال: «وَرَكْعَتِي الضُّحَى» (١٥) ولأنه لا يشرع شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلَّا؟
طلبة: الوتر.
الشيخ: إلا الوتر فقط، فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه يصح، نقول: لا، لا يصح، أقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر.
قال: (وأكثرها ثمان) ثمان ركعات بأربع تسليمات، ودليل ذلك أن النبي ﷺ دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثماني ركعات قالوا: وهذا أعلى ما ورد.
وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعًا مطلقًا لا صلاة ضحى، ليش، لأي شيء؟
طلبة: (...).
الشيخ: لأن أكثرها ثمان، فمن زاد عن ثمان فليس من صلاة الضحى، ولكن الصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها؛ لأن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله (١٩)، ولم تُقَيِّد فالصواب أنه لا حدَّ لها، لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلًا لكان هذا كله داخلًا في صلاة الضحى.
ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين:
1715