الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: عمومات الأدلة تدل على الوجوب (...) «تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ» (٢٠).
الشيخ: ولم يقل: أو صل مع آخر في بيتك. هذا واحد.
طالب: كذلك هم النبي ﷺ بإحراق بيوت المتخلفين، ولم يقل: لقد هممت أن أحرق بيوتهم إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة.
الشيخ: نعم، أحسنت، فيه أيضًا دليل نظري.
طالب: حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق (٢١)، وأيضًا قوله: من أراد أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات (...) (٢٢).
الشيخ: حيثُ يُنادَى بهنَّ، وهو ينادى بهن في المساجد.
طالب: قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].
الشيخ: إي هم يقولون: ما يخالف، نركع في بيتنا مع الراكعين.
الطالب: في جماعة.
الشيخ: هم يقولون: في جماعة.
طالب: (...) الصلاة من شعائر الإسلام، يعني إذا صلوا في بيوتهم (...) الإسلام.
الشيخ: نعم يعني يفوت هذا، كذا؟
هذا يحتج به من يقول: إنها فرض كفاية، وعلى هذا فإذا كان فيه مساجد تقام فيها الجماعة فالباقون يصلون في بيوتهم. على كل حال الدليل مثلما قال الإخوان أن الرسول ﵊ أمر من سمع النداء أن يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: «ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ -مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ- إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» ولم يقل: إلا أن يصلوا في بيوتهم، فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر.
لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف؟
طالب: لأن الطاعة تكون فيه أسبق.
الشيخ: لأن الطاعة فيه أسبق.
أيهما أقدم على القول الراجح: العتيق أو الأكثر جماعة؟
طالب: الأكثر جماعة.
الشيخ: الأكثر جماعة، الدليل؟
الطالب: قول النبي ﷺ: فما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله.
الشيخ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ».
ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب.
الشيخ: ولم يقل: أو صل مع آخر في بيتك. هذا واحد.
طالب: كذلك هم النبي ﷺ بإحراق بيوت المتخلفين، ولم يقل: لقد هممت أن أحرق بيوتهم إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة.
الشيخ: نعم، أحسنت، فيه أيضًا دليل نظري.
طالب: حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق (٢١)، وأيضًا قوله: من أراد أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات (...) (٢٢).
الشيخ: حيثُ يُنادَى بهنَّ، وهو ينادى بهن في المساجد.
طالب: قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].
الشيخ: إي هم يقولون: ما يخالف، نركع في بيتنا مع الراكعين.
الطالب: في جماعة.
الشيخ: هم يقولون: في جماعة.
طالب: (...) الصلاة من شعائر الإسلام، يعني إذا صلوا في بيوتهم (...) الإسلام.
الشيخ: نعم يعني يفوت هذا، كذا؟
هذا يحتج به من يقول: إنها فرض كفاية، وعلى هذا فإذا كان فيه مساجد تقام فيها الجماعة فالباقون يصلون في بيوتهم. على كل حال الدليل مثلما قال الإخوان أن الرسول ﵊ أمر من سمع النداء أن يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: «ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ -مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ- إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» ولم يقل: إلا أن يصلوا في بيوتهم، فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر.
لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف؟
طالب: لأن الطاعة تكون فيه أسبق.
الشيخ: لأن الطاعة فيه أسبق.
أيهما أقدم على القول الراجح: العتيق أو الأكثر جماعة؟
طالب: الأكثر جماعة.
الشيخ: الأكثر جماعة، الدليل؟
الطالب: قول النبي ﷺ: فما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله.
الشيخ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ».
ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب.
1817