الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الطالب: أقول: ما هو صحيح.
الشيخ: طيب كيف تجيب عن الحديث؟
الطالب: أجيب أنه فيه أحاديث عامة ثانية في وجوب الصلاة في المسجد.
الشيخ: ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولّا قل بالتعارض.
الطالب: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم تمام.
طالب: يجاب عنها أن الحديث (...) في الحج، والحج يحصل فيه (...) النبي ﷺ.
الشيخ: لا.
طالب: يرد عليه عدة احتمالات، هذا الحديث يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد، ويحتمل أيضًا أنهما يظنان أن النبي ﷺ قد قضى الصلاة، وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به.
الشيخ: واحتمال ثالث جواز الصلاة في الرحال وعدم وجوب المسجد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبهًا، وعندنا أدلة محكمة، فيحمل عليها.
طالب: (...).
الشيخ: لا (...) تجب حتى (...).
إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟
طالب: الظاهر أنه ما يشفعها، يسلم مع الإمام.
الشيخ: ولا فيه قول: إنه يشفعها بركعة؟
طالب: فيه قول: إنه يشفعها بركعة.
الشيخ: يعني فيه قول: إنه يشفعها بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثان أن يسلم مع الإمام؛ لعموم: «فَصَلِّيَا مَعَهُمْ». وهذا القول أصح.
المؤلف ﵀ يقول: إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة.
طالب: لا تكره، هذا القول غير صحيح الصحيح إن ..
الشيخ: لا دعنا، أنا قلت: اشرح. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
طالب: إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور.
الشيخ: لا، هو قال: في غير مسجدي مكة والمدينة، ويش معناه؟
الطالب: يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الإعادة.
الشيخ: تكره الإعادة وفي غيرهما؟
الطالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، لماذا؟
الطالب: لئلا يتكاسل الناس عن الصلاة مع الإمام.
الشيخ: مع الإمام الراتب.
هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولّا غير وجيه؟
الشيخ: طيب كيف تجيب عن الحديث؟
الطالب: أجيب أنه فيه أحاديث عامة ثانية في وجوب الصلاة في المسجد.
الشيخ: ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولّا قل بالتعارض.
الطالب: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم تمام.
طالب: يجاب عنها أن الحديث (...) في الحج، والحج يحصل فيه (...) النبي ﷺ.
الشيخ: لا.
طالب: يرد عليه عدة احتمالات، هذا الحديث يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد، ويحتمل أيضًا أنهما يظنان أن النبي ﷺ قد قضى الصلاة، وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به.
الشيخ: واحتمال ثالث جواز الصلاة في الرحال وعدم وجوب المسجد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبهًا، وعندنا أدلة محكمة، فيحمل عليها.
طالب: (...).
الشيخ: لا (...) تجب حتى (...).
إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟
طالب: الظاهر أنه ما يشفعها، يسلم مع الإمام.
الشيخ: ولا فيه قول: إنه يشفعها بركعة؟
طالب: فيه قول: إنه يشفعها بركعة.
الشيخ: يعني فيه قول: إنه يشفعها بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثان أن يسلم مع الإمام؛ لعموم: «فَصَلِّيَا مَعَهُمْ». وهذا القول أصح.
المؤلف ﵀ يقول: إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة.
طالب: لا تكره، هذا القول غير صحيح الصحيح إن ..
الشيخ: لا دعنا، أنا قلت: اشرح. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
طالب: إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور.
الشيخ: لا، هو قال: في غير مسجدي مكة والمدينة، ويش معناه؟
الطالب: يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الإعادة.
الشيخ: تكره الإعادة وفي غيرهما؟
الطالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، لماذا؟
الطالب: لئلا يتكاسل الناس عن الصلاة مع الإمام.
الشيخ: مع الإمام الراتب.
هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولّا غير وجيه؟
1820