الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الطالب: نعم، «وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». وأما الدليل النظري ..
الشيخ: هذا أثري أيضًا، فيه دليل أثر؟
الطالب: ما جاء عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر ﵄ أنه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره.
وأيضًا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح صلاتهم؛ المأموم والفاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثله.
الشيخ: إذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ولا يسع الناس العمل إلا بهذا.
امرأة أمت رجلًا؟
طالب: لا تصح يا شيخ.
الشيخ: لا تصح إمامتها لرجل. الدليل؟
الطالب: الدليل قوله ﷺ: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» (...) المرأة لم يُذكر تقديمها (...) قال الرسول ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا» (١٤) (...)، المرأة التي لها أن تتقدم بين يدي الرجال.
الشيخ: بين يدي الرجال، فيه شيء بعد؟
طالب: ويؤيده في حكم قول النبي ﵊: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فنفى النبي ﵊ الإمامة العظمى، وإمامة الصلاة كذلك.
الشيخ: مثلها؛ لأنه فيها نوع ولاية.
هل تصح إمامة الصبي بالبالغ؟
طالب: على قول المؤلف لا تصح.
الشيخ: نعم، على المذهب.
الطالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟
طالب: عدم تكليف لصغير.
الشيخ: هذا التعليل، الدليل؟ فيه دليل وفيه تعليل.
الطالب: عدم التكليف.
الشيخ: هذا تعليل.
الطالب: الدليل قول النبي ﷺ: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (١٥).
الشيخ: هذا الدليل؛ يعني ما يروى عنه.
الطالب: ما يروى عن النبي ﷺ ..
الشيخ: هذا أثري أيضًا، فيه دليل أثر؟
الطالب: ما جاء عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر ﵄ أنه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره.
وأيضًا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح صلاتهم؛ المأموم والفاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثله.
الشيخ: إذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ولا يسع الناس العمل إلا بهذا.
امرأة أمت رجلًا؟
طالب: لا تصح يا شيخ.
الشيخ: لا تصح إمامتها لرجل. الدليل؟
الطالب: الدليل قوله ﷺ: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» (...) المرأة لم يُذكر تقديمها (...) قال الرسول ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا» (١٤) (...)، المرأة التي لها أن تتقدم بين يدي الرجال.
الشيخ: بين يدي الرجال، فيه شيء بعد؟
طالب: ويؤيده في حكم قول النبي ﵊: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فنفى النبي ﵊ الإمامة العظمى، وإمامة الصلاة كذلك.
الشيخ: مثلها؛ لأنه فيها نوع ولاية.
هل تصح إمامة الصبي بالبالغ؟
طالب: على قول المؤلف لا تصح.
الشيخ: نعم، على المذهب.
الطالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟
طالب: عدم تكليف لصغير.
الشيخ: هذا التعليل، الدليل؟ فيه دليل وفيه تعليل.
الطالب: عدم التكليف.
الشيخ: هذا تعليل.
الطالب: الدليل قول النبي ﷺ: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (١٥).
الشيخ: هذا الدليل؛ يعني ما يروى عنه.
الطالب: ما يروى عن النبي ﷺ ..
1943