الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: لأن إبطال العبادة بدون دليل بيِّنٍ لا يجوز، فيحمل على الكراهة احتياطًا، إذن معناه ابن مفلح ﵀ سلك سبيل الاحتياط، قال: لاحتمال أن يكون صحيحًا نقول: يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم.
بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس؟
طالب: صلاته صحيحة إذا كانت فرضًا، أما إذا كانت نفلًا فإنه موقوف على سيده ..
الشيخ: لا، سيده ما هو بحوله، هو آبق عن سيده.
الطالب: إذا كانت فرضًا تصح، أما النفل فلا تصح.
الشيخ: لِمَ؟ الفرق؟
الطالب: لأن الفرض واجب، يجب عليه هذا.
الشيخ: إي نعم، حتى ولو منعه السيد بخلاف؟
طالب: النفل.
الشيخ: والقول الثاني في المسألة ذكرناه لكم أنها تصح صلاته مطلقًا.
إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية؟
الطالب: هذا ما تكره صلاته.
الشيخ: إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم.
الطالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، من أين أخذتها؟
الطالب: لأنه قال المؤلف قيدها فقال: (بِحَقٍّ).
الشيخ: طيب.
الطالب: والحق لا يكون إلا بالشرع.
الشيخ: إي نعم، طيب، لكن حديث: «رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ما يدل على الكراهة مطلقًا، أظن ذكرنا عليكم هذا.
الطلبة: لا، ما فصلنا فيه.
***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق) أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر.
بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس؟
طالب: صلاته صحيحة إذا كانت فرضًا، أما إذا كانت نفلًا فإنه موقوف على سيده ..
الشيخ: لا، سيده ما هو بحوله، هو آبق عن سيده.
الطالب: إذا كانت فرضًا تصح، أما النفل فلا تصح.
الشيخ: لِمَ؟ الفرق؟
الطالب: لأن الفرض واجب، يجب عليه هذا.
الشيخ: إي نعم، حتى ولو منعه السيد بخلاف؟
طالب: النفل.
الشيخ: والقول الثاني في المسألة ذكرناه لكم أنها تصح صلاته مطلقًا.
إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية؟
الطالب: هذا ما تكره صلاته.
الشيخ: إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم.
الطالب: لا تكره.
الشيخ: لا تكره، من أين أخذتها؟
الطالب: لأنه قال المؤلف قيدها فقال: (بِحَقٍّ).
الشيخ: طيب.
الطالب: والحق لا يكون إلا بالشرع.
الشيخ: إي نعم، طيب، لكن حديث: «رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ما يدل على الكراهة مطلقًا، أظن ذكرنا عليكم هذا.
الطلبة: لا، ما فصلنا فيه.
***
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق) أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر.
1991