الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
على كلام المؤلف، هل يشترط شرط ثالث على قول؟
طالب: إي، إذا كان خارج مسجد، إلا أنه يسمع التكبير أيضًا.
الشيخ: هو اشتراط لازم، حتى كلام المؤلف، سماع التكبير، ورؤية الإمام والمأمومين.
طالب: اتصال الصفوف على الصحيح.
الشيخ: اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء.
فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير فقط، سواء كان من الإمام، أو من مبلغ عنه؛ أما من الإمام فظاهر، أما المبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟
طالب: أبو بكر.
الشيخ: أبي بكر ﵁، أما خارجه فلا بد من شرطين:
الأول: سماع التكبير.
والثاني: اتصال الصفوف على الصحيح.
والثالث -على رأي المؤلف-: أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم: إن فيه نظرًا؛ لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية؛ ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام، واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة، أهم شيء هو سماع التكبير. هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟
طالب: نعم، يجوز، ولكن ضيق الحال.
الشيخ: سواء كان العلو يسيرًا أو كثيرًا؟
طالب: لا، إن كان ذراعًا فأقل فلا يكره، وإن كان أكثر من ذراع فيكره.
الشيخ: فيكره، ما هو دليلك على هذا التفصيل؟
الطالب: لحديث روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَعْلَى مِنْهُمْ» (١).
الشيخ: هذا نهي عام!
الطالب: قالوا: حمل النهي على الكراهة.
الشيخ: لا، أقول: عام! ليس فيه أنه إذا كان يسيرًا أو كثيرًا.
الطالب: إي نعم، لكن ورد حديث آخر، وهو أن النبي ﷺ صلى على منبره (٢). وقالوا: جمعًا بين الأخبار أن غالبًا ما يكون المنبر -درج السلم- أقل من ذراع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فيكون هذا مخصصًا.
الشيخ: مخصصًا لعموم هذا الحديث. القول الثاني في المسألة؟
طالب: القول الثاني في المسألة: أنه لا يكره هذا.
طالب: إي، إذا كان خارج مسجد، إلا أنه يسمع التكبير أيضًا.
الشيخ: هو اشتراط لازم، حتى كلام المؤلف، سماع التكبير، ورؤية الإمام والمأمومين.
طالب: اتصال الصفوف على الصحيح.
الشيخ: اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء.
فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير فقط، سواء كان من الإمام، أو من مبلغ عنه؛ أما من الإمام فظاهر، أما المبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟
طالب: أبو بكر.
الشيخ: أبي بكر ﵁، أما خارجه فلا بد من شرطين:
الأول: سماع التكبير.
والثاني: اتصال الصفوف على الصحيح.
والثالث -على رأي المؤلف-: أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم: إن فيه نظرًا؛ لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية؛ ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام، واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة، أهم شيء هو سماع التكبير. هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟
طالب: نعم، يجوز، ولكن ضيق الحال.
الشيخ: سواء كان العلو يسيرًا أو كثيرًا؟
طالب: لا، إن كان ذراعًا فأقل فلا يكره، وإن كان أكثر من ذراع فيكره.
الشيخ: فيكره، ما هو دليلك على هذا التفصيل؟
الطالب: لحديث روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَعْلَى مِنْهُمْ» (١).
الشيخ: هذا نهي عام!
الطالب: قالوا: حمل النهي على الكراهة.
الشيخ: لا، أقول: عام! ليس فيه أنه إذا كان يسيرًا أو كثيرًا.
الطالب: إي نعم، لكن ورد حديث آخر، وهو أن النبي ﷺ صلى على منبره (٢). وقالوا: جمعًا بين الأخبار أن غالبًا ما يكون المنبر -درج السلم- أقل من ذراع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فيكون هذا مخصصًا.
الشيخ: مخصصًا لعموم هذا الحديث. القول الثاني في المسألة؟
طالب: القول الثاني في المسألة: أنه لا يكره هذا.
2064