الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ذكرنا أن الموفق ﵀ قال: إن هذا الحكم فيما إذا لم يكن مع الإمام أحد، فإن كان معه أحد فلا كراهة؛ يعني مثلًا لو كان الإمام يصلي فوق ومعه جماعة، وفيه ناس يصلون تحت، فإن هذا ليس فيه كراهة، ما دام مع الإمام واحد فأكثر؛ لأن صورة الجماعة حصلت باجتماع شخص إلى الإمام.
بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح، والناس تحته، من يعرف أن هؤلاء جماعة، وأن هذا إمامهم؟ المؤلف يقول: (إنه تكره الإمامة في الطاق)، أيش معنى ها الكلام هذا؟
طالب: المنبر.
الشيخ: المنبر، لا، المنبر ما هو طاق.
الطالب: المحراب.
الشيخ: ويش معنى إمامته في الطاق، يعني في المحراب، ويش معناها؟
الطالب: يعني يدخل في داخل المحراب.
الشيخ: أن يقف الإمام داخل المحراب، لماذا؟
طالب: لأنه لم يرد عن النبي ﷺ.
الشيخ: أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول، من الأصل.
طالب: قالوا: لأنه يحتجب عن رؤية المأمومين له.
الشيخ: أولًا: ذكروها عن ابن مسعود ﵁.
والثاني: أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. في القول الثاني في المسألة، أظن ذكرناه لكم؟
طالب: أنه يجوز مع الإمام، يعني يصلي في المحراب.
الشيخ: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، كما أنه لو كان خارج الطاق، وكان يسجد في الطاق، فإنه ليس فيه كراهة.
لو كان الإمام واقفًا خارج الطاق، ويسجد في الطاق، فإنه لا كراهة. إذا احتيج إلى ذلك؟
طالب: إذا احتيج إلى ذلك فلا كراهة.
الشيخ: فلا كراهة، كيف الحاجة إلى ذلك؟
طالب: كأن مثلًا يكون في المسجد زحام كثير أو ..
الشيخ: فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل في المحراب، فهذا لا بأس به.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتطوعه موضع المكتوبة) (تطوعه) الضمير يعود على الإمام، لا على المأموم.
(تطوعه) أي الإمام.
(موضع المكتوبة) أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة؛ ووجه ذلك:
بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح، والناس تحته، من يعرف أن هؤلاء جماعة، وأن هذا إمامهم؟ المؤلف يقول: (إنه تكره الإمامة في الطاق)، أيش معنى ها الكلام هذا؟
طالب: المنبر.
الشيخ: المنبر، لا، المنبر ما هو طاق.
الطالب: المحراب.
الشيخ: ويش معنى إمامته في الطاق، يعني في المحراب، ويش معناها؟
الطالب: يعني يدخل في داخل المحراب.
الشيخ: أن يقف الإمام داخل المحراب، لماذا؟
طالب: لأنه لم يرد عن النبي ﷺ.
الشيخ: أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول، من الأصل.
طالب: قالوا: لأنه يحتجب عن رؤية المأمومين له.
الشيخ: أولًا: ذكروها عن ابن مسعود ﵁.
والثاني: أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. في القول الثاني في المسألة، أظن ذكرناه لكم؟
طالب: أنه يجوز مع الإمام، يعني يصلي في المحراب.
الشيخ: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، كما أنه لو كان خارج الطاق، وكان يسجد في الطاق، فإنه ليس فيه كراهة.
لو كان الإمام واقفًا خارج الطاق، ويسجد في الطاق، فإنه لا كراهة. إذا احتيج إلى ذلك؟
طالب: إذا احتيج إلى ذلك فلا كراهة.
الشيخ: فلا كراهة، كيف الحاجة إلى ذلك؟
طالب: كأن مثلًا يكون في المسجد زحام كثير أو ..
الشيخ: فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل في المحراب، فهذا لا بأس به.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتطوعه موضع المكتوبة) (تطوعه) الضمير يعود على الإمام، لا على المأموم.
(تطوعه) أي الإمام.
(موضع المكتوبة) أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة؛ ووجه ذلك:
2066