الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: (...).
الشيخ: ما ذكرها (...) صحيح، ولا ذكر. على كل حال لها نداء، يسن النداء لها، والنداء أن يقول: الصلاة جامعة، مرتين أو ثلاثًا، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس سمعوا، وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار، في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون إلى تكرار الصلاة جامعة، وفي النهار -ولا سيما مع هدوء الأصوات- يمكن يكفيهم مرتين أو ثلاثة، يكفيهم أن يقولوا مرتين أو ثلاثًا، عرفتم.
ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة؛ لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان، وقال بعض العلماء، وهو المذهب: إنه ينادى للاستسقاء وينادى للعيدين: الصلاة جامعة، لكن هذا القول ليس بصحيح، ولا يصح قياسه على، أيش؟ على الكسوف؛ لأن الكسوف ثبت أن النبي ﷺ أمر أن يُنادَى «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» (٢٥)، لا يصح القياس على الكسوف لوجهين:
الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة خصوصًا الزمن الأول لما كان لا يسمع عنه إلا إذا وقع.
والوجه الثاني: أن العيدين لم يكن النبي ﷺ ينادي لهما، وكل شيء وُجِد سببه في عهد النبي ﷺ، ولم يفعله، ففعله بدعة؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول ﵊ من فعله، ولو كان هذا السبب سببًا له لَفَعَله، فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا يُنادى لهما، والفرق بينهما وبين الكسوف كما عرفت.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، عند الزلزلة يصلى حين الزلزلة، ولَّا بعد انتهائها، الزلزلة كلها أربع دقائق؟
الشيخ: إي نعم، ما تدري ..
الطالب: في وقت الزلزلة ولا بعدها؟
الشيخ: لا، هم قالوا: الزلزلة الدائمة، أما اللي تأتي لحظة وتنتهي، انتهت.
الطالب: ما فيه زلزلة تعدي أربع دقائق ..
الشيخ: لا، ما تدري (...) صعب، يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطئ ..
طالب: والبراكين يا شيخ؟
الشيخ: البراكين يمكن ما تبطئ.
طلبة: كيف تكون (...)؟
الشيخ: يطلعون برّة ..
طلبة: (...).
الشيخ: ما ذكرها (...) صحيح، ولا ذكر. على كل حال لها نداء، يسن النداء لها، والنداء أن يقول: الصلاة جامعة، مرتين أو ثلاثًا، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس سمعوا، وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار، في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون إلى تكرار الصلاة جامعة، وفي النهار -ولا سيما مع هدوء الأصوات- يمكن يكفيهم مرتين أو ثلاثة، يكفيهم أن يقولوا مرتين أو ثلاثًا، عرفتم.
ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة؛ لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان، وقال بعض العلماء، وهو المذهب: إنه ينادى للاستسقاء وينادى للعيدين: الصلاة جامعة، لكن هذا القول ليس بصحيح، ولا يصح قياسه على، أيش؟ على الكسوف؛ لأن الكسوف ثبت أن النبي ﷺ أمر أن يُنادَى «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» (٢٥)، لا يصح القياس على الكسوف لوجهين:
الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة خصوصًا الزمن الأول لما كان لا يسمع عنه إلا إذا وقع.
والوجه الثاني: أن العيدين لم يكن النبي ﷺ ينادي لهما، وكل شيء وُجِد سببه في عهد النبي ﷺ، ولم يفعله، ففعله بدعة؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول ﵊ من فعله، ولو كان هذا السبب سببًا له لَفَعَله، فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا يُنادى لهما، والفرق بينهما وبين الكسوف كما عرفت.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، عند الزلزلة يصلى حين الزلزلة، ولَّا بعد انتهائها، الزلزلة كلها أربع دقائق؟
الشيخ: إي نعم، ما تدري ..
الطالب: في وقت الزلزلة ولا بعدها؟
الشيخ: لا، هم قالوا: الزلزلة الدائمة، أما اللي تأتي لحظة وتنتهي، انتهت.
الطالب: ما فيه زلزلة تعدي أربع دقائق ..
الشيخ: لا، ما تدري (...) صعب، يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطئ ..
طالب: والبراكين يا شيخ؟
الشيخ: البراكين يمكن ما تبطئ.
طلبة: كيف تكون (...)؟
الشيخ: يطلعون برّة ..
طلبة: (...).
2606