الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: لا، أنا ما ألبس الجوارب ولا الخِفاف إلا نادرًا، إلا تشققت رجلي، مرة لبستها وإلَّا ما ألبسها، ترى لاحظوا ما هو عدول عن السنة، لا والله، لكن علشان (...) بالمسح، وربما ينسى الواحد، ويمضي الوقت ما دري عنه، ولا سيما أن الواحد بيلبس كنادر، وبيمسح على الخفين، ومن عند الوضوء يقعد يفكه ويربطه.
طالب: شيخ، تركنا شرطًا كان ناقصًا الدرس الماضي.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن يكون في المدة.
الشيخ: ما بعد انتهينا يا أخي.
الشرط الثالث: إحنا الآن في شروط الخُفّ، ما هو في شروط المسح، الآن الشروط اللي إحنا نشترط أيش؟
الطلبة: شروط الخف.
الشيخ: شروط الخف: طاهِر، مُباح، ساتر للمفروض، الشرط الرابع؟
طالب: لو سمحت يا شيخ، ما ضابط الخف حينئذٍ؟ يعني ..
الشيخ: الْخُفّ: كل ما يُلبس على الرِّجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو يعتبر خُفًّا، ولَّا الأصل أن الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلود.
طالب: هل يشترط يا شيخ أن يتعدَّى الكعب؟
الشيخ: ما هو شرط إلا على كلام المؤلف؛ كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيًا للكعب؛ المفروض كله.
الشرط الرابع: (يثبت بنفسه)؛ بمعنى أنه ما ينطلق عندما تمشي فيه؛ يعني ما يكون واسعًا بحيث إذا مشيت (...)؛ فلو أن رجلًا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه، وقال: أنا أبغي أمسح على ها الخف هذا، والخف يتعدّى الكعبين؛ يعني ساتر المفروض، وقال: أبغي ألبس، ومعلوم أنه ما يقدر يرفع رجله، لو يرفع رجله؟ طلعت من الخُفّ، لكن يبدأ يسحب الخف، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح، لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت إذا شددته، إذا شددته ثبت، وإذا تركته لم يثبت، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، ولو بالشد، وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلين يجوز أني ألبس النعلين عليه، وأمسح عليهما معه إلى خلعهما، إذا خلعت النعلين ما أمكن المسح.
طالب: شيخ، تركنا شرطًا كان ناقصًا الدرس الماضي.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن يكون في المدة.
الشيخ: ما بعد انتهينا يا أخي.
الشرط الثالث: إحنا الآن في شروط الخُفّ، ما هو في شروط المسح، الآن الشروط اللي إحنا نشترط أيش؟
الطلبة: شروط الخف.
الشيخ: شروط الخف: طاهِر، مُباح، ساتر للمفروض، الشرط الرابع؟
طالب: لو سمحت يا شيخ، ما ضابط الخف حينئذٍ؟ يعني ..
الشيخ: الْخُفّ: كل ما يُلبس على الرِّجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو يعتبر خُفًّا، ولَّا الأصل أن الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلود.
طالب: هل يشترط يا شيخ أن يتعدَّى الكعب؟
الشيخ: ما هو شرط إلا على كلام المؤلف؛ كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيًا للكعب؛ المفروض كله.
الشرط الرابع: (يثبت بنفسه)؛ بمعنى أنه ما ينطلق عندما تمشي فيه؛ يعني ما يكون واسعًا بحيث إذا مشيت (...)؛ فلو أن رجلًا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه، وقال: أنا أبغي أمسح على ها الخف هذا، والخف يتعدّى الكعبين؛ يعني ساتر المفروض، وقال: أبغي ألبس، ومعلوم أنه ما يقدر يرفع رجله، لو يرفع رجله؟ طلعت من الخُفّ، لكن يبدأ يسحب الخف، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح، لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت إذا شددته، إذا شددته ثبت، وإذا تركته لم يثبت، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، ولو بالشد، وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلين يجوز أني ألبس النعلين عليه، وأمسح عليهما معه إلى خلعهما، إذا خلعت النعلين ما أمكن المسح.
278