الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا؛ أي: لا يخصصون مُصَلًّى للجنائز، بل الجنائز يؤتى بها إلى المساجد، وإذا كان لا بأس به، فإننا لا ننهى عنه، ولا نقول: إن هذا شيء يُخْشَى من الميت على المسجد، إلا إذا كان هناك قضية خاصة؛ بأن يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه، فهذا نمنع أن يُصَلَّى عليه في المسجد، لماذا؟ لأنه يلوثه بالنجاسة.
يقول: الدليل على جواز الصلاة في المسجد؛ لقول عائشة ﵂: صلى النبي ﷺ على سهيل -أو سهل- بن بيضاء في المسجد، أخرجه مسلم (١٦)، وهذا دليل على الجواز، وإن كان الرسول ﵊ له مُصَلًّى للجنائز، ولكنه يصلي أحيانًا على الجنائز في المسجد.
ثم قال المؤلف ﵀: (فصل: في حمل الميت ودفنه) المؤلف ﵀ مشى على الترتيب، التغسيل، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل والدفن.
قال: (يُسَن التربيع في حمله) التربيع في حمل الميت سنة؛ لأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات.
وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، بجميع الأعمدة؛ ولهذا سميناه تربيعًا؛ لأن أعمدة النعش أربعة.
ولكن بأيها يبدأ؟ قالوا: يبدأ بالجهة الأمامية، فيبدأ بالعمود الذي على يمين الميت، والميت مستلق على السرير يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت، ثم يرجع للعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء، هذا ما اختاره أصحابنا ﵏؛ لأنه يُرْوَى عن ابن مسعود ﵁ أن هذا من السنة.
يقول: الدليل على جواز الصلاة في المسجد؛ لقول عائشة ﵂: صلى النبي ﷺ على سهيل -أو سهل- بن بيضاء في المسجد، أخرجه مسلم (١٦)، وهذا دليل على الجواز، وإن كان الرسول ﵊ له مُصَلًّى للجنائز، ولكنه يصلي أحيانًا على الجنائز في المسجد.
ثم قال المؤلف ﵀: (فصل: في حمل الميت ودفنه) المؤلف ﵀ مشى على الترتيب، التغسيل، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل والدفن.
قال: (يُسَن التربيع في حمله) التربيع في حمل الميت سنة؛ لأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات.
وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، بجميع الأعمدة؛ ولهذا سميناه تربيعًا؛ لأن أعمدة النعش أربعة.
ولكن بأيها يبدأ؟ قالوا: يبدأ بالجهة الأمامية، فيبدأ بالعمود الذي على يمين الميت، والميت مستلق على السرير يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت، ثم يرجع للعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء، هذا ما اختاره أصحابنا ﵏؛ لأنه يُرْوَى عن ابن مسعود ﵁ أن هذا من السنة.
2797