الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: أي صحيح هذا هو الأصل؛ ولهذا قلنا: لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة.
طالب: أحسن الله إليكم، يا شيخ، الراعي (...)؟
الشيخ: لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط؛ يعني: مثلًا لو أن الغنم ترعى جميعًا، وتسرح جميعًا، وتمرح جميعًا، وكل واحدة منها له راع فهي خلطة.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال جيد، يقول: لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار؟ يعني: لماذا نخصها في بهيمة الأنعام؟
والجواب: أن هذا سؤال جيد، وقد قال به بعض أهل العلم، قال: إن الخلطة في الأموال الظاهرة كلها، واستدلوا لذلك بأن الرسول ﷺ يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسأل (٤)، مع أن الاشتراك وارد فيها، ربما يكون هذا البستان موروثًا لعدة أشخاص.
طالب: إذا بلغ النصاب (...).
الشيخ: أُخذ. (...).
***
طالب: (...) حوشًا واحدًا للغنم بألف جنيه، وهذه الناس بعضهم غنمهم معلفة، وبعض الناس غنمهم للتجارة، وبعضهم سائمة، فهذا يُسَمى خلطة ولَّا لا؟
الشيخ: أيش لون؟ هذا السؤال أيضًا جيد، يقول: إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، والظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني: در نسل، إنما تكون الخلطة واحدة؛ لأن الذي غنمه للتجارة زكاته زكاة تجارة في القيمة.
طالب: المعلفة إذا كانت ..
الشيخ: المعلفة ما هو قلنا: إنها لازم (...) بالمسرح والمرعى والمُراح.
طالب: (...).
الشيخ: إذا كان كذلك ما تختلف أيش تكون كلها معلفة ولا كلها سائمة.
طالب: إذا اختلطوا أحدهما (...) والثاني (...)؟
الشيخ: إي نعم، جاء في الحديث: «فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا ِالسَّوِيَّةِ» (٣) فإذا كان مال هذا الرجل يساوي ضعف مال الرجل الآخر، صارت الشاة أثلاثًا؛ على صاحب المال الزائد ثُلثاها، وعلى الثاني الثلث؛ ولهذا قال: يتراجعان بينهما بالسوية. ***
طالب: أحسن الله إليكم، يا شيخ، الراعي (...)؟
الشيخ: لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط؛ يعني: مثلًا لو أن الغنم ترعى جميعًا، وتسرح جميعًا، وتمرح جميعًا، وكل واحدة منها له راع فهي خلطة.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال جيد، يقول: لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار؟ يعني: لماذا نخصها في بهيمة الأنعام؟
والجواب: أن هذا سؤال جيد، وقد قال به بعض أهل العلم، قال: إن الخلطة في الأموال الظاهرة كلها، واستدلوا لذلك بأن الرسول ﷺ يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسأل (٤)، مع أن الاشتراك وارد فيها، ربما يكون هذا البستان موروثًا لعدة أشخاص.
طالب: إذا بلغ النصاب (...).
الشيخ: أُخذ. (...).
***
طالب: (...) حوشًا واحدًا للغنم بألف جنيه، وهذه الناس بعضهم غنمهم معلفة، وبعض الناس غنمهم للتجارة، وبعضهم سائمة، فهذا يُسَمى خلطة ولَّا لا؟
الشيخ: أيش لون؟ هذا السؤال أيضًا جيد، يقول: إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، والظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني: در نسل، إنما تكون الخلطة واحدة؛ لأن الذي غنمه للتجارة زكاته زكاة تجارة في القيمة.
طالب: المعلفة إذا كانت ..
الشيخ: المعلفة ما هو قلنا: إنها لازم (...) بالمسرح والمرعى والمُراح.
طالب: (...).
الشيخ: إذا كان كذلك ما تختلف أيش تكون كلها معلفة ولا كلها سائمة.
طالب: إذا اختلطوا أحدهما (...) والثاني (...)؟
الشيخ: إي نعم، جاء في الحديث: «فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا ِالسَّوِيَّةِ» (٣) فإذا كان مال هذا الرجل يساوي ضعف مال الرجل الآخر، صارت الشاة أثلاثًا؛ على صاحب المال الزائد ثُلثاها، وعلى الثاني الثلث؛ ولهذا قال: يتراجعان بينهما بالسوية. ***
2954