الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: ما هو استطاعة بَدَنِيَّة، مِن أجْل مراعاةِ الرسولِ ﵊، مِن أجْل الرسول.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا سواءٌ منها أو مِن بعض الرواة، لكنْ لا شكَّ أنه لو كان واجبًا على الفورِ ما مكَّنها الرسولُ أن تؤخِّر.
طالب: شيخ، بالنسبة للإطعام، مَنْ أخَّرَ الصيامَ إلى رمضان آخَر، وَرَدَ عنْ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ (...) قول الصحابي (...) التعارض (...).
الشيخ: إي نعم، بلى نقولُ، على خلافٍ في هذا، لكنْ نقولُ: نحن نرى هذا.
طالب: (...).
الشيخ: إلَّا أنَّ هذا عُورِضَ بظاهر النصِّ، وفيه احتمالٌ أنْ يكون على سبيل التطوُّع، ما هو على سبيل الوجوب.
طالب: وزيادة يا شيخ، زيادة على النَّصِّ.
الشيخ: زيادة على النَّصِّ ما نَقْبل، إذا كان الله تعالى ذكر في مَعْرِضِ البيانِ الواجبِ أنَّ عليه عدةً من أيامٍ أُخَر ولم يَذْكر غيرها، فنقول: ما وَرَدَ عن هذينِ الصحابيَّينِ إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صحَّ عنهما، مع أنَّ المسألة -واللهِ- في نفسي منها شيء.
طالب: طريق الإجماع يا شيخ؛ أنَّه لم يُعارض.
الشيخ: لا، ما فيه إجماع، والإجماع يكون إذا اشتهرَ القولُ ولم يُنْكَر؛ مِثْل حديثِ عمر بن الخطاب ﵁ في حكايةِ التشهُّد؛ لَمَّا حكى على المنبرِ التشهُّدَ قال: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. وكان هذا بعد وفاةِ الرسولِ، ولم يُنْكِر عليه أحدٌ، وبه استدْلَلْنا على أنَّ قول ابن مسعودٍ ﵁ تفقُّهٌ من عنده، لكن مخالفٌ للنصِّ؛ لأنهم كانوا في حياة الرسول يقولون: السلامُ عليك، وبعد موته: السلامُ على النبي.
***
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا سواءٌ منها أو مِن بعض الرواة، لكنْ لا شكَّ أنه لو كان واجبًا على الفورِ ما مكَّنها الرسولُ أن تؤخِّر.
طالب: شيخ، بالنسبة للإطعام، مَنْ أخَّرَ الصيامَ إلى رمضان آخَر، وَرَدَ عنْ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ (...) قول الصحابي (...) التعارض (...).
الشيخ: إي نعم، بلى نقولُ، على خلافٍ في هذا، لكنْ نقولُ: نحن نرى هذا.
طالب: (...).
الشيخ: إلَّا أنَّ هذا عُورِضَ بظاهر النصِّ، وفيه احتمالٌ أنْ يكون على سبيل التطوُّع، ما هو على سبيل الوجوب.
طالب: وزيادة يا شيخ، زيادة على النَّصِّ.
الشيخ: زيادة على النَّصِّ ما نَقْبل، إذا كان الله تعالى ذكر في مَعْرِضِ البيانِ الواجبِ أنَّ عليه عدةً من أيامٍ أُخَر ولم يَذْكر غيرها، فنقول: ما وَرَدَ عن هذينِ الصحابيَّينِ إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صحَّ عنهما، مع أنَّ المسألة -واللهِ- في نفسي منها شيء.
طالب: طريق الإجماع يا شيخ؛ أنَّه لم يُعارض.
الشيخ: لا، ما فيه إجماع، والإجماع يكون إذا اشتهرَ القولُ ولم يُنْكَر؛ مِثْل حديثِ عمر بن الخطاب ﵁ في حكايةِ التشهُّد؛ لَمَّا حكى على المنبرِ التشهُّدَ قال: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. وكان هذا بعد وفاةِ الرسولِ، ولم يُنْكِر عليه أحدٌ، وبه استدْلَلْنا على أنَّ قول ابن مسعودٍ ﵁ تفقُّهٌ من عنده، لكن مخالفٌ للنصِّ؛ لأنهم كانوا في حياة الرسول يقولون: السلامُ عليك، وبعد موته: السلامُ على النبي.
***
3509