الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الثاني: يقول: صوم يوم (الاثنين والخميس).
وصوم الاثنين أَوْكَدُ من صوم الخميس، فيُسَنُّ للإنسان أنْ يصومَ يَوْمَي الاثنينِ والخميسِ من كلِّ أسبوع، وقد علَّلَ النبيُّ ﷺ ذلك بأنَّهما يومانِ تُعرَض فيهما الأعمالُ على الله ﷿، قال: «فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». وسُئل عن صومِ الاثنينِ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ» أو «أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، فبيَّن الرسولُ ﵊ أنَّ صيامَ يوم الاثنين مطلوبٌ، وعلى هذا فيُسَنُّ صيامُ يومينِ من كلِّ أسبوعٍ هما يوم الاثنين والخميس.
نستعرضُ أيامَ الأسبوعِ الآن:
صيامُ يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسُنَّة ولا مكروه، ليس بسُنَّةٍ؛ يعني على التعيين، وإلَّا فهو سُنَّةٌ مُطْلَقة؛ يُسَنُّ للإنسانِ أنْ يُكثِر من الصيام، لكنْ لا نقول: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الثلاثاء. ولا: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الأربعاء. ولا يُكره ذلك.
الجمعة؟
طالب: مكروه.
الشيخ: لا يُسَنُّ صومُ يومها، ويُكره أنْ يُفْرَدَ بصومٍ؛ لقول النبي ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». ولأنَّه قال لإحدى أُمَّهاتِ المؤمنين وكانتْ صامتْ يوم الجمعة: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟». قالت: لا. قال: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟». قالت: لا. قال: «فَأَفْطِرِي». فدلَّ ذلك على أنَّ يوم الجمعة لا يُفْرَدُ بصومٍ، بلْ قد وَرَدَ النهيُ عن ذلك؛ فقال رسول الله ﷺ: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ وَلَا لَيْلَتَهَا بِقِيَامٍ».
السبت؟
السبتُ قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يُباح، وقيل: إنه لا يجوز إلَّا في الفريضة، وقيل: إنه يجوز لكنْ بدون إفراد، والصحيح أنَّه يجوز بدون إفرادٍ؛ يعني: إذا صُمْتَ معه الأحدَ أو صُمْتَ معه الجمعةَ فلا بأس.
وصوم الاثنين أَوْكَدُ من صوم الخميس، فيُسَنُّ للإنسان أنْ يصومَ يَوْمَي الاثنينِ والخميسِ من كلِّ أسبوع، وقد علَّلَ النبيُّ ﷺ ذلك بأنَّهما يومانِ تُعرَض فيهما الأعمالُ على الله ﷿، قال: «فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». وسُئل عن صومِ الاثنينِ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ» أو «أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، فبيَّن الرسولُ ﵊ أنَّ صيامَ يوم الاثنين مطلوبٌ، وعلى هذا فيُسَنُّ صيامُ يومينِ من كلِّ أسبوعٍ هما يوم الاثنين والخميس.
نستعرضُ أيامَ الأسبوعِ الآن:
صيامُ يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسُنَّة ولا مكروه، ليس بسُنَّةٍ؛ يعني على التعيين، وإلَّا فهو سُنَّةٌ مُطْلَقة؛ يُسَنُّ للإنسانِ أنْ يُكثِر من الصيام، لكنْ لا نقول: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الثلاثاء. ولا: يُسَنُّ أنْ تصومَ يوم الأربعاء. ولا يُكره ذلك.
الجمعة؟
طالب: مكروه.
الشيخ: لا يُسَنُّ صومُ يومها، ويُكره أنْ يُفْرَدَ بصومٍ؛ لقول النبي ﷺ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». ولأنَّه قال لإحدى أُمَّهاتِ المؤمنين وكانتْ صامتْ يوم الجمعة: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟». قالت: لا. قال: «أَتَصُومِينَ غَدًا؟». قالت: لا. قال: «فَأَفْطِرِي». فدلَّ ذلك على أنَّ يوم الجمعة لا يُفْرَدُ بصومٍ، بلْ قد وَرَدَ النهيُ عن ذلك؛ فقال رسول الله ﷺ: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ وَلَا لَيْلَتَهَا بِقِيَامٍ».
السبت؟
السبتُ قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يُباح، وقيل: إنه لا يجوز إلَّا في الفريضة، وقيل: إنه يجوز لكنْ بدون إفراد، والصحيح أنَّه يجوز بدون إفرادٍ؛ يعني: إذا صُمْتَ معه الأحدَ أو صُمْتَ معه الجمعةَ فلا بأس.
3517