الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
وقوله: (بملاصق) خرج به ما ليس بملاصق؛ وذلك لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية؛ مثل الشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر فإن هذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه غير ملاصق، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح؛ أن غير الملاصق جائز وليس فيه فدية، أما المذهب عند الحنابلة فيقولون: إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية، يلزمونه بأمرين؛ التحريم والفدية، وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة، وإذا فعل فدى، ولا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة؛ لأنه استظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدى، وعلى هذا إذا كانت سيارتنا مغطاة مثل الجومس لا نركب في الأسفل نركب فوق والعفش تحت.
طالب: لماذا؟
الشيخ: لماذا؟ لأنه يحرم علينا أن نستظل بشيء تابع لنا، لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يمشي عليه اليوم إلا الرافضة، هم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضًا إنما مشوا عليه أخيرًا، وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم.
على كل حال هذا هو المذهب، فصار المؤلف ﵀ مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب.
وليعلم أن ستر الرأس أقسام؛ جائز بالنص والإجماع، وممنوع بالنص، وأظنه إجماعًا، ومختلف فيه، فالأول الجائز بالنص والإجماع؛ مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدًا؛ يعني: يلبدها بشيء كالحنة مثلًا، لو لبَّد المحرم على رأسه شيئًا مثل الحنة عسل صمغ عشان يهبط الشعر فإن هذا جائز، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ يهل ملبدًا (١٣)، أيش معنى (ملبدًا)؟ أي ملبدًا رأسه؛ أي واضعًا عليه شيئًا يلبده، هذا لا بأس به بالنص، وأظنه محل إجماع.
طالب: لماذا؟
الشيخ: لماذا؟ لأنه يحرم علينا أن نستظل بشيء تابع لنا، لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يمشي عليه اليوم إلا الرافضة، هم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضًا إنما مشوا عليه أخيرًا، وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم.
على كل حال هذا هو المذهب، فصار المؤلف ﵀ مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب.
وليعلم أن ستر الرأس أقسام؛ جائز بالنص والإجماع، وممنوع بالنص، وأظنه إجماعًا، ومختلف فيه، فالأول الجائز بالنص والإجماع؛ مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدًا؛ يعني: يلبدها بشيء كالحنة مثلًا، لو لبَّد المحرم على رأسه شيئًا مثل الحنة عسل صمغ عشان يهبط الشعر فإن هذا جائز، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ يهل ملبدًا (١٣)، أيش معنى (ملبدًا)؟ أي ملبدًا رأسه؛ أي واضعًا عليه شيئًا يلبده، هذا لا بأس به بالنص، وأظنه محل إجماع.
3752