الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
القول الأول: يَلْزمه أن يقطعها؛ لأن حديث ابن عمر في الصحيحين ثابتٌ في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (٦).
وقال بعض العلماء: لا يجب القطع؛ لأنه ثبتَ في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ ﵄ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبَ الناسَ يوم عرفة وقال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» (٧)، ولم يأمر بالقطع.
وحديث ابن عباسٍ متأخِّر؛ لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أنْ يسافر النبيُّ ﷺ إلى الحجِّ، وحديث ابن عباسٍ كان في عرفة بعدُ، وأيضًا الذين حضروا كلام الرسول ﵊ في عرفة أكثرُ مِن الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطعُ واجبًا لم يؤخِّر النبيُّ ﷺ البيانَ عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حَمْلِ المطْلَق على المقيَّد؛ لأن حَمْل المطْلَق على المقيَّد فيما إذا تساوت الحالانِ: حالُ المطْلَق وحالُ المقيَّد، فحينئذٍ نحمل المطْلَقَ على المقيَّد، أمَّا مع اختلاف الحال فلا يُمكن أن يُحمَل المطْلَقُ على المقيَّد، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا جازَ لبسُ الخفَّينِ لعَدَمِ النعلينِ فإنه لا يجب قطعُهما.
طالب: ما الدليل على خصوصيَّة النبي ﵊ في النظر والخلوة؟
الشيخ: الدليل أحاديثُ وردتْ في هذا؛ حديث أنَّ الرسول كان يذهب إلى امرأةٍ من الأنصار، كان يذهب إليها وتفليه ﵊ وليستْ مَحْرَمًا له (٨)، والرسولُ قد خُصَّ فيما يتعلَّق بالنساء بخصائص ليست لغيره.
طالب: ما وجْه من رأى التفريق بين القُفَّازين في يد الرجُل والشراب في القدمينِ، مع أنَّ كليهما مفصَّل على بعض أجزاء البَدَن، قلنا: إن القفَّازين ما يجوز.
الشيخ: والشراب ما يجوز.
وقال بعض العلماء: لا يجب القطع؛ لأنه ثبتَ في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ ﵄ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبَ الناسَ يوم عرفة وقال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» (٧)، ولم يأمر بالقطع.
وحديث ابن عباسٍ متأخِّر؛ لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أنْ يسافر النبيُّ ﷺ إلى الحجِّ، وحديث ابن عباسٍ كان في عرفة بعدُ، وأيضًا الذين حضروا كلام الرسول ﵊ في عرفة أكثرُ مِن الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطعُ واجبًا لم يؤخِّر النبيُّ ﷺ البيانَ عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حَمْلِ المطْلَق على المقيَّد؛ لأن حَمْل المطْلَق على المقيَّد فيما إذا تساوت الحالانِ: حالُ المطْلَق وحالُ المقيَّد، فحينئذٍ نحمل المطْلَقَ على المقيَّد، أمَّا مع اختلاف الحال فلا يُمكن أن يُحمَل المطْلَقُ على المقيَّد، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا جازَ لبسُ الخفَّينِ لعَدَمِ النعلينِ فإنه لا يجب قطعُهما.
طالب: ما الدليل على خصوصيَّة النبي ﵊ في النظر والخلوة؟
الشيخ: الدليل أحاديثُ وردتْ في هذا؛ حديث أنَّ الرسول كان يذهب إلى امرأةٍ من الأنصار، كان يذهب إليها وتفليه ﵊ وليستْ مَحْرَمًا له (٨)، والرسولُ قد خُصَّ فيما يتعلَّق بالنساء بخصائص ليست لغيره.
طالب: ما وجْه من رأى التفريق بين القُفَّازين في يد الرجُل والشراب في القدمينِ، مع أنَّ كليهما مفصَّل على بعض أجزاء البَدَن، قلنا: إن القفَّازين ما يجوز.
الشيخ: والشراب ما يجوز.
3770