الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: نعم، إي نعم، قال: (ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة)، هذا غلط، هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره.
قال: (وتجزئ عن الفرض) ما الذي تجزئ عن الفرض؟ العمرة، تجزئ عن الفرض في أي وقتٍ أداها، عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن.
الطلبة: تجزئه.
الشيخ: تجزئ عن الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول النبي ﵌ لعائشة: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (٢٠)، فأثبت النبي ﷺ لها حجًّا وعمرة.
لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ؟
طالب: قارن؟
الشيخ: قارن.
الطالب: لا يجزئ.
الشيخ: جعل عمرته لشخص وحجه لآخر.
الطلبة: لا يجزئ.
الشيخ: المتمتع جعل عمرته لشخص وحجه لآخر؟
الطلبة: يجوز، يجزئ.
الشيخ: المتمتع واضح أنه يجزئ لأن العمرة؟
الطلبة: منفصلة.
الشيخ: منفصلة.
طالب: وتكون مفردة.
الشيخ: والقارن قال الفقهاء ﵏: إنه يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلًا واحدًا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل واحدًا منهما عن شخص والآخر عن شخصٍ آخر.
طالب: الصحيح؟
الشيخ: والله أنا أميل إلى أنه لا ينبغي أن يجعل العمرة لشخص والحج لآخر، لكن لو فعل لا أقول: إنه حرام؛ لأن الرسول أثبت أنهما نسكان.
طالب: النبي ﵊ قال: «الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» (٢١).
الشيخ: نعم.
الطالب: وقال: «مَن أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٢٢) (...) يا شيخ (...) هذه الأحاديث تدل على (...)، ما أدري ما رأيك؟
قال: (وتجزئ عن الفرض) ما الذي تجزئ عن الفرض؟ العمرة، تجزئ عن الفرض في أي وقتٍ أداها، عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن.
الطلبة: تجزئه.
الشيخ: تجزئ عن الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول النبي ﵌ لعائشة: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (٢٠)، فأثبت النبي ﷺ لها حجًّا وعمرة.
لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ؟
طالب: قارن؟
الشيخ: قارن.
الطالب: لا يجزئ.
الشيخ: جعل عمرته لشخص وحجه لآخر.
الطلبة: لا يجزئ.
الشيخ: المتمتع جعل عمرته لشخص وحجه لآخر؟
الطلبة: يجوز، يجزئ.
الشيخ: المتمتع واضح أنه يجزئ لأن العمرة؟
الطلبة: منفصلة.
الشيخ: منفصلة.
طالب: وتكون مفردة.
الشيخ: والقارن قال الفقهاء ﵏: إنه يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلًا واحدًا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل واحدًا منهما عن شخص والآخر عن شخصٍ آخر.
طالب: الصحيح؟
الشيخ: والله أنا أميل إلى أنه لا ينبغي أن يجعل العمرة لشخص والحج لآخر، لكن لو فعل لا أقول: إنه حرام؛ لأن الرسول أثبت أنهما نسكان.
طالب: النبي ﵊ قال: «الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» (٢١).
الشيخ: نعم.
الطالب: وقال: «مَن أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٢٢) (...) يا شيخ (...) هذه الأحاديث تدل على (...)، ما أدري ما رأيك؟
4023